حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431050935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193087/1444
رقم الحكم:4431050935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193087 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431050935 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471193087 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة اعمار المشارق للمقاولات المدعى عليه: شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة لاستكمال أعمال العظم لمشروع محطة بنزين القصيم طريق المدينة – القصيم بمنطقة القصيم بإجمالي قيمة عقد بلغت (2,464,400) مليونان وأربعمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة ريال. اتفق الطرفان على أن يكون سداد الدفعات وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من العقد، استلمت المدعية مبلغ الدفعة المقدمة كاملاُ بقيمة (850,218) ثمانمائة وخمسون ألفاً ومائتنا وثمانية عشر ريال، نظير الدفعة المقدمة (30%) فقط بقيمة (739,320) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال، مضاف إليها القيمة المضافة بقيمة (15%) من مبلغ الدفعة المقدمة بقيمة (110,898) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال. قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المسندة إليها وفقاً للجدول الزمني ووفقاً لبنود العقد واستلمت دفعات إجمالية بالمشروع بلغت ما هو نسبته (85%) من إجمالي قيمة العقد بمبلغ (2,094,740) مليونان وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال. امتنعت المدعى عليها عن تسليم المدعية السند لأمر الممنوح لها نظير الدفعة المقدمة والتي تم صرفها بالكامل على المشروع واحتفظت بنسخة السند لأمر لصالحها ورفضت تسليمه للمدعية أو منحها محضر تسليم ابتدائي للمشروع علما بأن المشروع قائم حتى تاريخه ولم يتم توقف المدعية عن العمل بالمشروع. بادرت المدعى عليها بعمل تنفيذ ضد المدعية بدون وجه حق وبدون استحقاق لمبلغ المطالبة بقيمة السند لأمر المحرر نظير الدفعة الأولى قيد عليه طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٤٦٥٠٩) وتاريخ1444/12/01هـ، وصدر عليه قرار المادة (34) والمادة (46) بحق المدعية. وطالب فيها: 1. إلزام المدعى عليها برد السند لأمر المحرر بقيمة (739,320) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال. والصادر عنه طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٤٦٥٠٩) وتاريخ1444/12/01هـ، والحكم بإبطاله.2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(100,000) مائة ألف ريال كأتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1-إيصال تسليم رقم (SA01-297707) على مطبوعات بيت الكهرباء. 2- إيصال تسليم رقم (SA01-297187) على مطبوعات بيت الكهرباء. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/22هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل بالطلب. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها برد السند لأمر المحرر بقيمة (739,320) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال. والصادر عنه طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٤٦٥٠٩) وتاريخ1444/12/01هـ، والحكم بإبطاله.2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال كأتعاب محاماة. وبناء على ما تقدم ولأن المدعي وكالة يطلب رد سند أمر وهو عبارة عن سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي وكالة بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. عن طلبه أتعاب المحاماة فان ذلك فرع عن مطالبته الأساسية والفرع يسقط بسقوط الأصل، مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا،وما يحق من الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق.