حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530002085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471232438/1444
رقم الحكم:4530002085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232438 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530002085 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471232438 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأربعاء 1-1-1445هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة المحامية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت إلى ما ورد في صحيفتها، والتي نصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تسويق وتوزيع الخضار)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع الخضار، وقد بدأت الشراكة في 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م,، وطلبت 1-رد قيمة رأس المال وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(بسبب انتهاء مدة العقد). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي) وتشير الدائرة إلى أنه وردتها إجابة مدير المدعى عليها عبر النظام بتاريخ 30-12-1444هـ والتي نصها: (بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) في القضية رقم 4471232438 وهي كالتالي: 1- اقر بانة تم استلام مبلغ 50000 ريال خمسون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بعقد رقم(...) بتاريخ العقد 10/10/1442هـ الموافق 1/6/2020م بالإضافة الى مبلغ 2500 ريال. 2- وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • 7/2020 استلم مبلغ 3000 ريال • 8/2020 استلم مبلغ 3500 ريال • 9/2020 استلم مبلغ 2500 ريال • 10/2020 استلم مبلغ 3000 ريال • 11/2020 استلم مبلغ 2500 ريال • 12/2020 استلم مبلغ 3500 ريال • 1/2021 استلم مبلغ 3000 ريال • 2/2021 استلم مبلغ 2500 ريال • 3/2021 استلم مبلغ 2500 ريال وكانت اخر حوالة قبل إيقاف الحسابات من قبل (...) واجمالي ما تم تحويله هو 26000 ريال. 3- وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس2021 من قبل (...). 4- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل (...) حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها). وبسؤال المدعية وكالة هل استلم موكلها أي مبالغ من المدعى عليها، فأجابت بأن موكلها استلم أرباح قدرها (26،000) ستة وعشرون ألف ريال، ولكنه لم يستلم رأس المال، وبعد سماع الدعوى والإجابة، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن مدير المدعى عليها أقر في جوابه الإلكتروني بصحة الدعوى، وتم إعادة جزء من المبلغ للمدعي على دفعات قدرها (26،000) ستة وعشرون ألف ريال، وبما أن ادعاء وكيلة المدعي بأن ما استلمه موكلها من المدعى عليها كان أرباحاً غير مقبول، لأن المتقرر فقهاً أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال ، لذا فإن للمدعي ما تبقى من رأس ماله بعد خصم ما استلمه من المدعى عليها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (2500) ألفين وخمسمئة ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وبما أن مدير المدعى عليها قدم مذكرة جوابية في هذه الدعوى، فإنه بناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (24،000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2500) ألفين وخمسمئة ريال سعودي.