حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431075346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471127465/1444
رقم الحكم:4431075346
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471127465 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431075346 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٧٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في سفلته، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: مائتان وسبعة وسبعون ألف وستة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، (٢٧٧,٠٣٦.٥٦)، سُدد منها مبلغ قدره: مائتان وستة وأربعون ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة (٢٤٦,٦٢٠.٧٥)، والمتبقي مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وواحد وثمانون هللة (٣٠,٤١٥.٨١)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـــ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد كما قرر بأن المدعية نفذت الأعمال إلا أنه يطلب إمهاله للرجوع لموكلته للتأكد من استكمال الاعمال وحصر المبالغ، فطلبت منه الدائرة تقديم الرد في هذه الجلسة فقرر طلب إمهاله للتواصل مع موكلته والرد في هذه الجلسة خلال خمس دقائق فتم إمهاله بذلك وبعد مضي الوقت المطلوب من وكيل المدعى عليها ذكر أن المبلغ المسدد من موكلته قدره: مائتين وستة آلاف وثلاثة عشر ريال (٢٠٦.٠١٣)، ثم تراجع عن ذلك وقرر بأنه لا يعرف المبلغ بشكل دقيق والأعمال المتبقية ويطلب الرجوع مرة أخرى لموكلته، فأمهلته الدائرة لذلك ثم بعد ذلك قرر بأنه لا يستطيع تقديم رده كاملاً في هذه الجلسة، فأمهلته الدائرة ليوم غد على أن يقدم رده كاملاً مرفقاً به جميع المستندات قبل موعد الجلسة عبر النظام فاستعد لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن ما ذكرته المدعية من تنفيذ الاعمال بمساحة تقريبية (٨٠٠٠) متر فهذا غير صحيح، بل قامت المدعية بتنفيذ الأعمال للبند رقم (١) بمساحة (٧٥٠٣,٤٢) متر، والبند رقم (٢) بمساحة (٧٩٧٨,٣٢)، ليكون إجمالي المبلغ بعد تنفيذ الأمتار الذكورة ومع قيمة أجرة المعدات مبلغاً قدره: مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة (١٦٩,٩٦٣.٧٥)، وتم دفعها للمدعية، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمطالبة ودفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الرد فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم رده عبر النظام فاستعد لذلك، كما طلبت منه ما يثبت تنفيذ الأعمال كاملة فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، وبسؤاله قرر اكتفائه بما قدم سابقاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر أنه يتمسك بطلب رد الدعوى ويحصر دفعه بذلك وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: واحد وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال (٦١,٣٥٣)، وذلك مقابل أعمال مقاولات ولم تسدد المدعى عليها ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: واحد وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال (٦١,٣٥٣)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالعقد وأقر بجزء من التنفيذ وأنكر الباقي، ودفع بأن المدعية لم تنفذ كامل الأمتار المتفق عليها بالعقد وإنما نفذت البند رقم (١) بمساحة (٧٥٠٣,٤٢) متر، والبند رقم (٢) بمساحة (٧٩٧٨,٣٢)، ليكون إجمالي المبلغ بعد تنفيذ الأمتار الذكورة ومع قيمة أجرة المعدات مبلغاً قدره: مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة (١٦٩,٩٦٣.٧٥)، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤٢هـ والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا الالتزام الناشئ عن العقد لا يحل لأحد الطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقاً لمقتضى عقد أبرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم)، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط ، وبما أن العقد ذكر في أحد بنوده أن الدفعة الختامية بالقيمة المتبقية للأعمال المنفذة تدفع بعد حصر الأعمال المنفذة بالموقع واعتمادها من قبل مندوبي المدعية والمدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية ما يثبت تنفيذ الأعمال كاملة ولم يقدم ما طلب منه وقرر اكتفائه بما قدم، وبما أن إجراءات الاستحقاق للدفعة الأخيرة لم تقدمها المدعية وفق العقد المبرم بين الطرفين وفق العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات نصت في المادة - الثالثة والتسعون - على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة عدم استحقاق المدعية للدفعة الأخيرة، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ شركة (...) شركة شخص، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث