حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431053586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051324/1444
رقم الحكم:4431053586
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051324 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431053586 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471051324 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للعطور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلة المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم تستلم أجرة النقل وقدرها (٥٠,٨٣٧.٣٤) خمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالاً و أربعة وثلاثون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٥٠,٨٣٧.٣٤) خمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالاً و أربعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات نقل بتاريخ 12/1/1444هـ على مطبوعات (...) والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) للعطور، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٨٣٧.٣٤) خمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالاً و أربعة وثلاثون هللة. 3- كشف حساب صادر من شركة (...) من تاريخ 30/06/2019م حتى تاريخ 30/04/2021م المتضمن مبلغاً قدره (٥٠,٨٣٧.٣٤) خمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٥٠,٨٣٧.٣٤) خمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ فإن التبيغ يُعد منتجًا لآثاره ويعتبر تبليغًا لشخص المدعى عليها، فقد جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) المبني على الأمر الملكي رقم (14388) على أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية، وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، قال ابن قدامة: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حُكم علیه؛ لأنه لو لم یُحكم علیه لجُعل الامتناع والاستتار طریقًا لتضییع الحقوق) الكافي (١٢٨/٦)،وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم أجرة النقل، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وأرفق الفواتير الصادرة بالمبلغ محل المطالبة، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحُجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان قد قدم كشف حساب يثبت مبلغ المطالبة المدعى به، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50.837.34 ريال خمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالا وأربعة وثلاثون هللة والله الموفق.