حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431061738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860027/1447
رقم الحكم:4431061738
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860027 لعام 1447 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431061738 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٢٧ لعام ١٤٤٧ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أولاً/ بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هــ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م بموجب عقد مقاولة من الباطن وأمر شراء اتفق طرفا الدعوى على أن توفر المدعية للمدعى عليها عمالة للعمل في المشروعات التي تنفذها المدعى عليها لمدة عام، بداية من تاريخ التوقيع على العقد، مقابل مبلغ وقدره (٩٥.١٨٧,٨٧٨) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسة وتسعون هللة، ثانيًا/ تسلمت المدعى عليها كامل (العمالة المطلوبة) وفق العقد وشروط أمر الشراء الصادرة منها، وامتنعت المدعى عليها من دون سند شرعي أو مسوغ نظامي من سداد استحقاق المدعية مبلغ وقدره (١٨٧.٨٧٨.٩٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسة وتسعون هللة، رغم حلول تاريخ استحقاق المبلغ ومطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليها بالسداد، ثالثًا/ تضررت المدعية من تأخر المدعى عليها في دفع المديونية وتسبب ذلك في تأخير وفاء المدعية بالتزاماتها في مواجهة الغير، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١/ دفع مبلغ وقدره (٩٥.١٨٧,٨٧٨) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسة وتسعون هللة، مديونية استحقاق توريد عمالة. ٢. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١١٥٢٩٧٣)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وذكر أن هناك تفصيلاً أكثر تم إرفاقه في الطلبات، وسألته الدائرة عن حصره لبيناته، فأجاب بأنها العقد وأمر الشراء فقط، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بأن المستندات المرفقة في ملف الدعوى لم تشتمل على كامل مبلغ المطالبة، وحاصل مجموع الفواتير المقدمة من المدعي وكالة بمبلغ (١٢١.٠٥٥.٢٠) ريالاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته، فأمهل بذلك، وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ بمراجعة الفواتير المرفقة بالدعوى ومقارنتها بطلبات المدعية نؤكد لفضيلتكم مطابقة الفواتير المرفقة لمطالبات المدعية البالغ قدرها مبلغ (٩٥.١٨٧,٨٧٨) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسة وتسعون هللة، ثانيًا/ الفاتورة رقم (٠٠١) بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (٩,٢٢٥.٠٣) فقط تسعة آلاف ومائتان خمسة وعشرون ريالاً وثلاثة هللة. الفاتورة رقم (٠٠٢) بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (٤٨,٨٤٨.٥٥) فقط ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. الفاتورة رقم (٠٠٣) بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (٦٣,٧٥٠.٠٣) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، الفاتورة رقم (٠٠٤) بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (٤٢,٤٩١.٣٥) فقط اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، الفاتورة رقم (٠٠٥) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (٢٣,٥٦٣.٠٥) فقط ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة هللة، وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وأشارت الدائرة إلى أنها سبق وأن أفهمت المدعي وكالة بأن الفواتير المرفقة في ملف القضية بمبلغ (١٢١.٠٥٥.٢٠) ريالاً، فذكر في مذكرته بأنه أرفق كافة الفواتير، وباطلاع الدائرة على ما أرفقه تبين عدم وجود الفاتورة رقم (٣) من مذكرته والتي تحمل مبلغ (٦٣.٧٥٠.٠٣) ريالاً، فذكر بأنه سيرسلها عبر الطلبات على القضية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين وروده الطلبات. وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وأشارت الدائرة أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها فواتير مطالبته، وبسؤاله عما يود إضافته، أكد بأن قيمة الفواتير المضافة هي بمبلغ المطالبة، فقرر اكتفاؤه بذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٧,٨٧٨.٩٥) مئة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفان، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، والفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)- شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١٨٧.٨٧٨.٩٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق.