حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431045556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471106515/1444
رقم الحكم:4431045556
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106515 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431045556 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٥١٥ لعام -١٤٤٤ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة فان والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة ألف وأربع مئة وثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٢,٢٠٠.١٠) ألفان ومئتا ريال وعشر هللات، على أن يكون السداد على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، لم تسدد منه شيئاً، وقد تسببت المدعى عليها بوقوع ضرر في السيارة والمتمثل في الاسطب الخلفي يمين نقرة بالباب الأيمن والصدام الخلفي والمرآة اليسار، وبما أن العين كانت تحت يد المستأجر، طالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٢٠٠.١٠) ألفان ومئتا ريال وعشر هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تقدير أضرار السيارة من مركز (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ م. ٢- فاتورة استلام بمبلغ قدره (٢,٢٠٠.١٠) ألفان ومئتا ريال وعشر هللات، لإصلاح السيارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ ذكر بأنه جرى الاتفاق مع المدعى عليها، وتم الصلح على خصم نسبة (٢٠%) ليصبح المبلغ المتبقي قدره (١,٧٦٠) ألف وسبع مئة وستون ريالاً، وأن يكون السداد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ هـ، وطلب اثبات هذا الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٢٠٠.١٠) ألفان ومئتا ريال وعشر هللات، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإثبات الصلح و الإلزام بموجبه، وذلك بإلزام المدعى عليها/ مجموعة(...) القابضة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٧٦٠) ألف وسبع مئة وستون ريالاً على أن يكون السداد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ هـ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث