حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530004086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470886470/1444
رقم الحكم:4530004086
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004086 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470886470 لعام 1444 هـ المدعي: شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: صهيب محمد حمزه سنبل الوقائع: في هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة العنود الحسن بموجب وكالة رقم 444287513 فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم 71748340ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٥٧٢.٥٣) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هلله.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٧.٠٠) ألف وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالا. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على عرض السعر الموقع من المدعى عليه، والتفويض بالتخليص هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد إجارة هكذا قررت. ثم جرى سؤال المدعية وكالة: هل هناك ما يثبت أن قيمة أجرة النقل هي (١٤,٥٧٢.٥٣)؟فأجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع إلى بعض الأوراق هكذا قررت.وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع جواب تفصيلي عما طلب منها في مذكرة عبر طلبات القضية، وإرفاق كل ما تحتج به من مستندات في هذه الدعوى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة العنود الحسن بموجب وكالة رقم 444287513 فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم: (78429645). وجرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية عما استمهلوا لأجله؛ فأجابت قائلةً: رجعت إلى موكلتي لإحضار البينة وتعذر ذلك. هكذا قررت. وقررت قائلة: نطلب يمين المدعى عليه، هكذا قررت. ولإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين؛ قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى االحمدلله وبعد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعية وكالة المدونة بياناتها مسبقا كما حضر وكيل شرعي للمدعى عليه طارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هوية رقم(...) بوكالة رقم 442817238، ولعدم صحة تمثيلة للمدعى عليه باعتباره وكيلاً شرعياً وليس محاميا فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالةً إحضار الأصيل، وفيها حضر الأصيل صهيب محمد حمزه سنبل هوية رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن وقت التعامل أجابت قائلةً: كان التعامل بتاريخ 2020/8/19م هكذا قررت. وبسؤال المدعى عليها أصالةً عن ملكية المؤسسة أجاب قائلاً:اني بعتها وانتقلت لطارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هوية رقم (...) بتاريخ 2018/7/16م الموافق 1439/11/3هـ.هكذا قرر (الوكيل الشرعي المذكور أعلاه) وبسؤاله عن ما يثبت انتقال ملكيتها للمذكور أعلاه أجاب قائلاً: لدي ما يثبت هذا وهو إفادة من وزارة التجارة. هكذا قرر وعليه جرى من الدائرة طلبها وإرسالها عبر محادثة (تيمز) لإرفاقها في ملف القضية. وبسؤال الوكيل الشرعي هل كان التعاقد مع المدعية أثناء ملكيتك للمؤسسة أجاب قائلاً: نعم هكذا قرر. وجرى من الدائرة إضافتها في ملف القضية وبسؤال المتداعيين هل لديكم ما توّدون إضافته قرروا قائلين: لا هكذا قرروا. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيسا لما سبق ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. ولأن المدعية وكالة العنود عبدالله بن عبدالعزيز الحسن هوية رقم (...) تطلب الحكم لموكلتها بمبلغ قدره (١٤,٥٧٢.٥٣) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله قيمة أجرة نقل و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٧.٠٠) ألف وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالا مقابل نقل بضائع جرانيت، وحيث قررت المدعية وكالة أن التعاقد مع فرع مؤسسة الاتحاد الفنية للتجارة العائدة ملكيتها للمدعى عليه صهيب محمد حمزه سنبل هوية رقم (...) كان بتاريخ 2020/8/19م وحيث أجاب المدعى عليه أنها انتقلت ملكيتها للوكيل الشرعي المذكور في الوقائع أعلاه مثبتا هذا بالإفادة من الجهات المختصة بتاريخ 2018/7/16م، وبعد اطلاع الدائرة على ما قُدم ظهر أن التعامل بين الطرفين وقع بتاريخ 2020/8/19م وبما أن ملكية المؤسسة انتقلت من المدعى عليه إلى المدعو (طارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هوية رقم (...))بتاريخ 2018/7/16م مما يثبت خلو ذمة المدعى عليه من هذا العقد ولما أقر به المدعو المذكور بعاليه من أن التعاقد كان أثناء ملكيته، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مما تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعية على المدعى عليه تكون على غير ذي صفة، ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441هـ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان ختامها 11:30ص.