حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530000325

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471226960/1444
رقم الحكم:4530000325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226960 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530000325 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471226960 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها للدائرة عقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع، وبسؤال وكيلة المدعي عن أحال لما ورد بلائحته ونصها بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بائع ومشتري فقط) قد قام المدعى عليه ببيع المؤسسة (...) للحراسات الأمنية لموكلي وقد ثبت البيع بموجب حكم قضائي قطعي صادر من محكمة الاستئناف التجارية برقم دعوى ٢٠٠٢ بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢هـ بثبوت بيع المؤسسة لموكلي وإبراء ذمة المدعى عليه منها بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٤ه، وصدر حكم أخر بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ برقم صك (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) بإلزام المدعى عليه بنقل الترخيص الأمني التابع للمؤسسة (...) لملكية السيد (...) برقم ترخيص (١٦١) والحكم قطعي لا يقبل الاعتراض ولا النقض إلا أن المدعى عليه خالف ذلك وقد قام باصطناع ختم يحتوي على السجل التجاري برقم (...) المقيد باسمه بوزارة التجارة والترخيص الأمني رقم (١٦١) الذي قضى الحكم الشرعي ب ملكيته لموكلي والتابع لسجل التجاري له ويقوم بإبرام عقود باسم المؤسسة وقبض الثمن والتفويض بغير ذي حق مما يعرض المؤسسة للمطالبات المالية والقانونية في شيءً لا يملكهُ وهو (الترخيص الأمني رقم 161) بموجب أحكام قضائية قطعية وقد خالفها وعليه فإننا نطلب منكم منع المدعى عليه من التصرف في الترخيص الأمني التابع لسجل التجاري والمنتهي بـ (...) الذي يمتلكه موكلي بموجب الحكم القضائي المرفق لفضيلتكم. ونفيد فضيلتكم بوجود طلب تنفيذ رقم (402034400773900) بتاريخ 15/11/144هـ وصدر عليه قرارات التنفيذ بإلزامه بنقل الترخيص الأمني الذي سبق ذكره أعلاهـ وبعد ذلك قام بإبرام العقود بتاريخ04/12/1444هـ وهذا مما يؤكد لفضيلتكم بأن المدعي عليه حتى تاريخه مازال يستخدم الترخيص الأمني الذي لا يملكه ضارباً بالأحكام القضائية الصادرة ضده وقرار محكمة التنفيذ متجاهلاً بذلك جميع الأنظمة والقوانين. لذا اطلب من فضيلتكم اثبات ذلك خوفا من الضرر ، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعي عن مبررات حالة الاستعجال فأجابت بانها كالاتي: خشية وقوع الضرر على المدعي لما ذكر من أسباب بالدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحبة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعي المقدمة من ممثلته، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث