حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433962783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133630/1443
رقم الحكم:433962783
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133630 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433962783 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيه وكيلة المدعية/ (...) ، والمدعى عليه أصالة ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي ، وعلى المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدمت وكيلة المدعية لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ ١٩ شعبان ١٤٤٢، على (عقد مضاربه) على تشغيل مهرجان "(...)" الواقع في منتزه (...) ، الذي يختص بعمل البرامج والفعاليات الترفيهية ، مقابل مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ريال ، دفعت قيمتها المدعية للمدعى عليه ، وفوضته بتشغيلها ضمن الفعاليات ، على أن يكون لها نسبة (٣٠%) من صافي الأرباح ، وحيث إن المدعى عليه هو المسئول عن متابعة الإدارة والتحصيل وتسليم الأرباح ، وقد وفّت المدعية بالتزاماتها العقدية وسلمت المبلغ للمدعى عليه ؛ إلا أن المدعى عليه لم يمكن المدعية من الشراكة ولا العمل ؛ كما لم يسلمها رأس المبلغ الذي استلمه منها ، ولا يزال يمتنع من رد المبلغ بدون وجه حق ، وطلبت إلزام المدعى عليه برد مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، فيما لم يقدم المدعى عليه إجابته على الدعوى ، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوبه ، مع تبلغه بالموعد في الجلسة السابقة ، فيما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدمته ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى إلا أنه لم يقدم جواباً رغم إمهال الدائرة له ، مما يعد نكولاً منه عن الجواب ، وقرينة على صحة دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت العقد الموقع مع المدعى عليه والذي مثلها فيه المدير التنفيذي لمؤسستها ((...) ، كما قدمت ما يثبت تحويل المبالغ لحساب المدعى عليه عن طريق مديرها التنفيذي (...)، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في تقديم جواب ملاقي للدعوى ، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له عن طريق المدير التنفيذي لمؤسسة المدعية . نص الحكم: إلزام (...)ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن يدفع ل(...)ـ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة(...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (١٥٠.٠٠٠‬) مئة وخمسون ألف ريال. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث