حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431082743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036662/1445
رقم الحكم:4431082743
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036662 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431082743 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للادوات الصحية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٥,٠٨٥.٩٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٢٠٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٩٦,٠٨٥) ستة وتسعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي. وقدم سندًا لدعواه: (مصادقة الرصيد، وكشوفات الحساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الوارد فيها. ثم قرَّرَت المدعية وكالة قائلة: توجد بوادر صلح بين موكلتي والمدعى عليها، وأنا أطلب تأجيل الجلسة لأجل إثبات نتيجة الصلح، هكذا قررت. ولأجله رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) -المدونة بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قررت الدائرة سابقًا السير في الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال المدعية وكالة عمَّا رفعت له الجلسة السابقة أجابت قائلة: رفعت تلك الجلسة من أجل وجود بوادر صلح إلا أنها لم تُثْمِر ولذا فأنا أطلب الاستمرار في نظر الدعوى، هكذا أجابت. ثم أقرت المدعية وكالة قائلة: المدعى عليها سددت لموكلتي مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، هكذا أقرت. وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: بينتي تتمثل في كشف الحساب، ومطابقة رصيد على مبلغ قدره (٣٠٥,٠٨٥) بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، والمرفقة بملف القضية، هكذا أجابت. وبعد اطلاع الدائرة على ورقة مطابقة الرصيد وجدت أنَّ الختم بها على مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجاب قائلًا: إن المؤسسة المذكور قد انتقلت التزاماتها المالية إلى الشركة المدعى عليها، وقد أرفقت مستخرج من السجل التجاري لفرع شركة (...) للتجارة، وهو نفس رقم السجل التجاري للمؤسسة، وأنا أطلب إمهالي ليتسنى لي بيان أن المؤسسة قد انتقلت التزاماتها المالية إلى الشركة المدعى عليها، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) -المدونة بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعى عليها وكالة عمَّا رفعت له الجلسة السابقة أجابت قائلة: رفعت تلك الجلسة من أجل إمهالي بإحضار مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، وقد أرفقته بمذكرة عبر النظام، ثم قرَّرت وكيلة المدعية قائلة: الشركة المدعى عليها شركة (...) للتجارة رقم السجل التجاري: (...) هو السجل الرئيسي لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) والتي تحولت إلى فرع شركة (...) للتجارة بذات السجل التجاري، ولا يخفى عليكم أصحاب الفضيلة أن نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوى على السجل الفرعي حيث تظهر ملاحظة: عزيزي المستفيد يرجى رفع الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي للشركة ومرفق لكم مستخرج السجل التجاري الذي يثبت أن مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) هو سجل فرعي لشركة (...) للتجارة، رقم السجل التجاري: (...)، كما نرفق لفضيلتكم صورة من طلب صحيفة الدعوى رقم: (٤٤٥٥٧٤٧٤٦٨) المرفوع على السجل التجاري رقم: (...) ، هكذا قررت. وبسؤال هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء، وعليه. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت كانت المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٩٦,٠٨٥.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي مقابل قيام موكلته بتوريد أدوات صحية -محل الدعوى- للمدعى عليها، وبما أنَّ المدعية قدمت في سبيل إثبات طلبها مطابقة تأكيد الرصيد من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) والتي تحولت إلى فرع شركة (...) للتجارة بذات السجل التجاري بحسب ما يظهر من مستخرج السجل التجاري المرفق بملف القضية، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور ممثل المدعى عليها أو من ينوب عنه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولذا: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي لصالح المدعية: شركة (...) للأدوات الصحية ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف عليه؛ عملًا بالمادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.