حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431056750

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118260/1445
رقم الحكم:4431056750
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118260 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431056750 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٢٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١-(...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ هـ صادرة عن الموثق/(...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...)ضد(...)، المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن مطالبة مالية قيمة توريد مياه، والقضية انتهت بالحكم: (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع لشركة(...) مبلغاً مقداره (٣٨٤.٥١٥) ثلاثمائة و أربعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد مبلغ التوريد مما أدى إلى تضرر موكلي بأثر عدم السداد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. وقدمت سنداً لدعواها: ١- صك الحكم الصادر في الدعوى الاصلية. ٢- وعقد أتعاب المحاماة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أرفقت دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (الموضوع: لائحة دعوى في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١١٨٢٦٠) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، و المقامة من(...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة. صاحب الفضيلة لما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها و ألجأته إلى شكاية خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطر موكلي إلى إقامة تلك الدعوى أمام المحكمة التجارية وتكبد مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يحصل على حقه من المدعى عليها وهو محل مماطلة من المدعى عليها سلفاً في سياق الدعوى الأصلية و ألجأته إلى المطالبة بحقه أمام منصة القضاء، و حيث أن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بموكلتي ضرراً متمثلاً في دفعه لأتعاب المحاماة و مصروفات التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن الضرر يزال و زوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ماغرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه و أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ) و إذ تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعاوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه) ٢٤/٣٠ وكشاف القناع ٤١٩/٣ إذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت الخسائر التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومة وحيث تقدم موكلي بما يثبت تكبده لمبلغ المطالبة (موضوع الدعوى) ويطلب تحميل المدعى عليها قيمة هذه الأتعاب و إذ استقرت الأحكام القضائية والعرف بين المحامين بأن الأتعاب تكون ما بين (١٥%) وحتى (٣٠%) من المبلغ المحكوم به (حكم المحكمة التجارية ٦٧٦ لعام ١٤٣٩هـ، و العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠%-١٥%) والعادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، كما أن التعويض في حدود المقرر عرفاً. تأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي.)ا.هـ وبسؤالها عن رقم القضية الأصلية؟ أجابت قائلة: (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤). هكذا أجابت، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: نطلب رد الدعوى لسبق النظر فيها في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤). هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: إن القضية المذكورة هي الدعوى الأصلية للمطالبة في موضوع الدعوى، وهذه الدعوى هي المطالبة بأتعاب المحاماة. هكذا أجابت، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: ولكن الدعوى الأصلية جلسة واحدة، ولو كان هناك أتعاب فمن الممكن أن تكون ٢%. هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤)، وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحصيل موكلتها لمبلغ المطالبة المحكوم به في الدعوى الأصلية من قبل المدعى عليها؟ فأجابت بالنفي ذاكرة أن موكلتها أقامت طلبا لدى محكمة التنفيذ لتحصيل المبالغ من المدعى عليها ولم يتم التحصيل حتى الآن، ثم اكتفى كل طرف بما قدم سابقا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في بينة لدعواها تمثلت في عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وحيث تبين للدائرة بأن عقد الأتعاب في بنده رتب استحقاق المحامي حين الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وتحصيل المبالغ من المدعى عليها، ولما كان الثابت أن المدعية لم تحصل المبالغ ولم تقدم ما يثبت تحملها لأتعاب المحاماة؛ مما لا يثبت مع ذلك وقوع ضرر عليها تستحق التعويض عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (٤٤٧١١١٨٢٦٠) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث