حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530002089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218414/1445
رقم الحكم:4530002089
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218414 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530002089 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٤١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى،، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها (٣٨.٦٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة كاملا وان موكلتها ترغب بإثبات تنازلها عن هذه الدعوى، هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها صادقت على صحة ما ذكرته وكيلة المدعية، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ما كانت المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها حق الإقرار عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٢١٨٤١٤، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث