حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431075242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431075242
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205510 وتاريخ 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431075242 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥١٠ وتاريخ ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م. وطالب بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع الشركة في الحكم الصادر ضدها بمبلغ قدره (٤٣٤.٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات شركة المدعى عليه والممهور بختمها. ٢- سند لأمر على مطبوعات شركة المدعى عليه بتاريخ الانشاء في ٢٧/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٣٤.٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال لصالح المدعي. ٣- صك حكم رقم (٤٤٣٠٠١٣٤٧٩) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤هـ للقضية رقم (٤٣٩٥٥٣٨٥٣) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (نيابة عن موكلي بصفته دائن أدعي على المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، حيث قام المدعى عليه بخداع المدعي وأوهمه باستثمار أمواله بمبلغ (٤٣٤٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال في تجارة استيراد وتوريد الفاكهة وحرر بينهم عقد توريد محرر بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٠م على مطبوعات الشركة وكذلك حرر سند لأمر بالمبلغ على وعد إعطائه أرباح مالية لكن المدعى عليه أخل بذلك، مما أحوج موكلي إلى إقامة دعوى ضد الشركة سالفة الذكر وقيدت الدعوى برقم (٤٣٩٥٥٣٨٥٣) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة، وصدر فيها حكم رقم (٤٤٣٠٠١٣٤٧٩) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ه والقاضي بـ (أولا /إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغا وقدره (٤٣٤٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال. ثانيا / إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع أتعاب محاماة وقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال) وحيث وقع من المدعى عليه عدة مخالفات بنظام الشركات ومنها إخلال بنص المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ والمتضمنة (١- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) وحيث إن المدعى عليه تعمد عدم توضيح في العقد أن شركته شركة ذات مسئولية محدودة وكذلك عدم توضيح مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة مما يجعله متضامن في ماله الخاص عن دين موكلي. كذلك مخالفته لنص المادة (١٥٣) من ذات النظام والمتضمنة (- لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وحيث إن المدعى عليه اتخذ من شركته محلاً لاستثمار مال موكلي خلاف نظام الشركات مما يكون المدعى عليه مسئولا بالتضامن مع شركته في ماله الخاص وفاءً لدين موكلي وفقًا لنص المادة (١٥٩) من ذات النظام والمتضمنة (تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه. وحيث سبق أن صدر ضد المدعى عليه عدة أحكام قضائية القاضي فيها إلزامه بالتضامن مع شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة بالتزامات الآخرين ومنها الحكم رقم (٤٤٣٠٢٨٢٦٥٢) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ الصادر في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٩٩٩٧٦) من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة. ثالثًا/ طلبات الدعوى: بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٣٤٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ومبلغ وقدره أتعاب محاماة وقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بالتضامن مع شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (٤٣٤.٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال مع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار رأس مال الشركة ، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٤٣٠٠١٣٤٧٩) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير عندئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا وقدره: (٤٣٤.٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال، وإلزامها أن تدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٤٣٠٠١٣٤٧٩) بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٥٣٨٥٣) مبلغاً وقدره (٤٣٤,٨٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال لقاء رأس المال ومبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب محاماة. وبالله التوفيق.