حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530002928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044048/1444
رقم الحكم:4530002928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044048 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530002928 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٠٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها اثنين (باص) ٣٠راكب بسائق، وذكر أنه ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٩,٣٢٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال ولم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٩,٣٢٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر مالك المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحالت على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١/ إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة اثنتين (باص) ٣٠راكب بسائق لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً وقيمة الأجرة (١٤,٢١٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٣٢٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٢٩,٠٤١) تسعة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢٠,٢٨٤.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٩,٣٢٥) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢/ لم يلتزم المدعى عليه ببنود العقد ولم يسدد لموكلي شيئاً من الدفعات المذكورة أعلاه، وتم رفع الدعوى الماثلة الآن، وتوصلنا لصلح جزئي مع المدعى عليه فيما يتعلق بمستحقات موكلي مبلغ وقدره (٤٩.٣٢٥) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال فقط بعد عدد من الجلسات على تراضي بجلسة الصلح دون التوصل لتسوية حول أتعاب المحاماة (مرفق ١ وثيقة الصلح)، ولم يلتزم المدعى عليه بما جاء بمحضر الصلح حتى الى أن تقدمنا بطلب تنفيذ ضده بالطلب رقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٩٢٩٨٤) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه (مرفق٢ طلب التنفيذ) وسدد الدفعة الأولى فقط مبلغ وقدره (٢٩.٠٤١) ريال ولم يسدد متبقي المبلغ حتى تاريخ اللحظة. واستناداً الى ما سبق، ولثبوت حق موكلي في ذمة المدعى عليه حسب ما تم الاتفاق عليه، وماطل في تسليم موكلي الدفعات حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد رغم المطالبة المتكررة مما تسبب لموكلي بأضرار بالغة يصعب جبرها، وأدى الى بذل الوقت والجهد والاستعانة بمحامٍ وتحمل أتعاب المحاماة، وقد قال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ) مج/ت/ج ١/لعام ١٤٣٦هـ/ص ٢٣٣ .٣/ كما أن حجز المبالغ وحقوق موكلي من قبل المدعى عليه يعد تعدي وظلم شرعاً وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعاً لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضاً من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم)، فيلزم شرعاً تعويض المدعي عما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) وقوله (الضرر يزال). والمدعي تكبد أتعاب محاماة بما قدره ١٥.٠٠٠ ريال (مرفق٣ عقد الأتعاب) وهو القدر المعتاد في مثل هذه القضايا، ومن ثم كان اللجوء لفضيلتكم، ثانياً: الطلبات: - وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١. إلزام المدعى عليه على أن يدفع لموكلي مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال ا.هـ، وحصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وذلك لقيام موكلتها بالصلح مع المدعى عليها على سداد المبلغ على دفعتين ولم يتم الصلح على الأتعاب، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة ١ / ١ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) المدونة وكالتها سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حيث إن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألف ريال يمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في هذه القضية، وذلك لاصطلاحها مع المدعى عليها لدى منصة تراضي قبل إحالة القضية للمحكمة على مبلغ المطالبة الأصلية وعدم اتفاقهم على أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال وثيقة الصلح الصادرة من منصة التراضي برقم (٠٤-٤٤١٠٠٠٧٥٦٠٠١) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ اتفاق أطراف الدعوى على سداد المبلغ المدعى به على دفعتين وعدم اتفاقهم على أتعاب المحاماة، وقد ذكرت وكيلة المدعية عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات المتفق عليها؛ واضطرت موكلتها إلى تقديم وثيقة الصلح لمحكمة التنفيذ؛ مما يظهر معه للدائرة إلى أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات لدى الدائرة؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى بالصلح الموثق لدى منصة تراضي. ثانيا/إلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه.