حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431072697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197496/1444
رقم الحكم:4431072697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197496 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431072697 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471197496 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه المنظفات والمطهرات وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/28هـ، بثمن إجمالي قدره (2,288) ألفان ومئتان وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (2,288) ألفان ومئتان وثمانية وثمانون ريال و التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (228) مئتان وثمانية وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- فاتورة بتاريخ 2021/01/20م برقم 21000208 مكونة من صفحتين فيها تفصيل المبيعات الموردة، وتاريخ الاستحقاق فيها 7/6/1442ه وكتب بأسفله: لاتعتبر الفاتورة الآجلة مسددة إلا بموجب سند قبض من مصنع (...). وهي بقيمة إجمالية 10874.40 ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه. 2- عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 1444/10/25هـ وطلب فتح الحساب الموقع عليه بتوقيع المدعى عليه المصدق من غرفة الرياض وختم منسوب إليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/12/1444هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبما أن المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من توريدها للمنظفات والمطهرات وهي مبلغ وقدره (2,288) ألفان ومئتان وثمانية وثمانون ريال و التعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (228) مئتان وثمانية وعشرون ريال. وبعد سماع الدعوى وبالاطلاع على مستندات المدعية وهي عبارة عن فتح حساب مصدق من المدعى عليه وفاتورة مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه مما عدته الدائرة كافياً لانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ محل المطالبة، حيث الأصل عدم السداد، عليه وبناءً على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون (1/447): وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق أ.ه، وقد غاب المدعى عليه ولم يودع أي مذكرة جوابية على لائحة الدعوى رغم تبلغه بنجاح، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وأما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماة، واستناداً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (المادة الرابعة والستون بعد المائة: يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) وبما أن المدعية طالبت به في صحيفتها الأصلية، ولوجود الأركان الثلاثة الخاصة بالتعويض، وثبوت الضرر وذلك بحاجة المدعية لتوكيل محامي وهو حق كفله النظام لها لانتزاع حقها، ولكون الخطأ في واقع بذلك من المدعى عليه، حيث ثبت أن تاريخ الاستحقاق للفاتورة كان في 7/6/1442ه فعم اثبات سدادها إلى هذه الفترة مع عدم العذر المعتبر مماطلة، ومطل الغني ظلم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبهذا تتبين العلاقة السببية بين ضرر المدعية وخطأ المدعى عليه، وتكتمل به أركان المسؤولية التعويضية، وبما إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال) وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وما تطالب به المدعية تقدر الدائرة أنه مناسب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية.الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره 2288 ريال يمثل باقي قيمة الفاتورة محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره 228 ريال يمثل أتعاب المحاماة. وبما تقدم حكمت الدائرة، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض لكونه من الدعاوى اليسيرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث