حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111240/1445
رقم الحكم:4431070424
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111240 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070424 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471111240 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار شركة (...) مول الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) مول وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20000)، ونسبة الحصص من رأس المال (2،5%)، ورأس مالها (320،000،000) ثلاث مئة وعشرون مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ، الموافق 01 / 01 / 2023 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس المال وقدره (200،000) مائتا ألف ريال سعودي، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بتوقف الشركة عن دفع الأرباح الشهرية حسب الاتفاق مما أدى إلى (حبس رأس المال دون مقابل)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (55،000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إعادة رأس المال وقدره (200،000) مائتا ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (بموجب اتفاقية تأجير مساحة بأرباح شهرية)، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25 / 11 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما رغم إبلاغهما بموجب مهمة التبليغ رقم (76545889) ورقم (76545891) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (إنه في تاريخ 19 / 09 / 2021 م، تم الاتفاق مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة (...)، وهذا الاتفاق ملزم للشركة كما في (1) من البند الثاني والثالث من الاتفاق، الاتفاق تم من خلال عقدين العقد الأول قيمته مبلغ وقدرة (160،000) مائة وستون ألف ريال سعودي، والعقد الثاني قيمته (40،000) أربعون الف ريال سعودي، ويتلخص الاتفاق في التالي: 1/ في الاتفاق الأول تودع الشركة لموكلي مبلغ وقدرة (4000) أربعة الف ريال سعودي، نهاية كل شهر مقابل إيجار مساحة حصته وقدرها (16،000) ستة عشر ألف حصة تستحق بعد (45) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، 2/ في الاتفاقية الثانية تودع الشركة لموكلي مبلغ وقدره (1،000) واحد ألف ريال، نهاية كل شهر مقابل إيجار مساحة حصته وقدرها (4000) أربع الف حصة تستحق بعد (45) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية وقد بدأت الشركة في الإيداع من تاريخ 04 / 02 / 2021م، حسب الاتفاق لمدة سنة وشهر ثم أخلت الشركة بما تم الاتفاق عليه وتوقفت عن ايداع ايجار الحصص من بداية شهر 01 / 01 / 2023 م، وحتى هذا التاريخ دون مبرر أو اشعار منها، بناء على ما سبق يطالب موكلي بالاتي: 1/ تسليم رأس المال المدفوع للشركة لموكلي مبلغ وقدره (200،000) مئتا الف ريال سعودي، حسب ما ورد في عقود الاتفاق المرفقة، 2/ إلزام الشركة تسليم موكلي ايجار الأشهر التي لم تودعها في حسابه حسب الاتفاق وهي خمسة أشهر من تريخ 01 / 01 / 2023 م، ومبالغ الايجار الحالة حتى هذا التاريخ (25،000) خمسة وعشرون الف ريال، 3/ الزام الشركة بتعويض موكلي عن المدة المتبقية في العقد والتي تنتهي في تاريخ 01 / 01 / 2040 م، حسب البند الثالث من الاتفاقية) ا.هـ وبسؤاله عن الشركة الي تعاقدت مع موكله في هذه العقود ؟ أجاب قائلاً: هي شركة (...) كما أنها هي الشركة التي حول لها موكلي رأس المال هكذا أجاب. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أحصر الطلب فيما ورد آنفاً هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما يلي: العقود وسندات الاستلام والتحويلات البنكية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد استثمار هكذا قرر. وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما رغم إبلاغهما بموجب مهمة التبليغ رقم (78618260) ورقم (78618266) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن العقود المرفقة بملف القضية ؟ أجاب قائلاً: العقود المقدمة عددها أربعة عقود وكل عقدين منها مرتبطة ببعضها، فالعقد المؤرخ في 02 / 08 / 2022م مرتبط بالعقد الآخر المؤرخ في 06 / 08 / 2022 م، والعقد المؤرخ في 19 / 09 / 2021 م مرتبط بالعقد الآخر المؤرخ في ذات التاريخ هكذا أجاب، وبسؤال المدعي أصالة عن مجموع المبالغ التي استلمها كدفعات شهرية في هذه العقود ؟ أجاب قائلاً: استلم موكلي من مجموع العقود المقدمة في القضية مبلغ (48،000) ثمانية وأربعين ألف ريال فقط هكذا أجاب، وبسؤاله هل جرى إدراج بياناته وإدخاله في عقد تأسيس شركة (...)؟ أجاب قائلاً: لم يتم ذلك هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بفسخ العقود محل الدعوى واسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليها ومجموعه مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال وتسليم إيجار الأشهر التي لم تودع في حسابه حسب الاتفاق وهي خمسة أشهر من تاريخ 01/01/2023م ومجموعها مبلغ (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال والتعويض عن المدة المتبقية في العقد والتي تنتهي في تاريخ 01/01/2040م على التفصيل الوارد بدعواه، وقدَّم سنداً لدعواه اتفاقتي بيع الحصص المؤرخة في 19 / 09 / 2021م وفي 06 / 08 / 2022م، كما قدَّم مستندات تسليم رأس المال لحسابات المدعى عليها بما مجموعه مبلغ (200،000) مائتي ألف ريال في 19/09/2021م وفي 06/08/2022م والمذيلة بختم الشركة المدعى عليها وإمضاء مديرها، ولأن اتفاقتي البيع قد اشتملت على ما يوجب بطلانها حيث أن مضمونها يتعلق ببيع المدعى عليها لعدد (20,000) عشرون ألف حصة من حصصها على المدعي، ومعلوم أن الشركات محدودة المسؤولية لا تبيع حصص نفسها لكون الحصص متعلقة بالملاك، كما تضمنت الاتفاقية تحديد أرباح المدعي فيها بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لما نصَّت عليه المادة رقم (10/1) ورقم (11) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه، كما تضمنت إعفاء المدعي عن أي التزامات تترتب على الشركة وهذا مخالف لمقتضى الشراكة، ولإقرار المدعي باستلام مبلغ قدره (48،000) ثمانية وأربعين ألف ريال فقط من مجموع العقود المقدمة في القضية، وبحسم هذا المبلغ من رأس المال المسلم للمدعى عليها يتبقى للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (152,000) مائة واثنان وخمسون ألف ريال فقط وهو ما تنتهي الدائرة إلى الحكم به، وفيما يتعلق بطلب المدعي تسليم المبالغ الشهرية المتفق عليها، وتبعاً لما قررته الدائرة أعلاه من بطلان هذا الشرط وما ورد فيه من استحقاق ومخالفته لمقتضى الشراكة فإن الدائرة تنتهي لرفض المبالغ المتعلقة بهذا الطلب لعدم الاستحقاق، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في كافة إجراءات القضية مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (21) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (152,000) مائة واثنان وخمسون ألف ريال فقط ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.