حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431058698
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237897/1444
رقم الحكم:4431058698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237897 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431058698 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470237897 لعام 1444 هـ المدعي: حاتم عايد صبيح العنزي المدعى عليه: عبدالله عبدالرحمن زيد ال فواز زيد عبدالرحمن زيد ال فواز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها فيها كلاً من: 1- ريان إبراهيم سليمان العناز الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 445138897 وتاريخ 1444/10/24 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة توريد وتركيب تشطيبات داخلية، لمدة ثمانية عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 1438/03/02هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3.323.500) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (797.919) سبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/03/02هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (797.919,26) سبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (1) في 1438/03/02هـ بمبلغ قدره (3.323.500) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (797.919,26) سبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وستة وعشرون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/04/19هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعي أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبق اللجوء إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام بنظر موضوع هذا النزاع فذكر بأن موكله سبق وأن أقام دعوى قيدت بالرقم (13302) لعام 1440هـ أمام هذه المحكمة وانتهت بصدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى ثم وبعد ذلك تقدم موكله برفع دعوى أمام المحكمة العامة المقيدة برقم (431924640) وتاريخ 1443/04/04هـ وانتهت بصدور حكم برد الدعوى ثم وبعد الاستئناف عليه امام محكمة الاستئناف انتهت محكمة الاستئناف إلى عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى ثم ولأجل تحقق الدائرة من شكل الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جميع الأحكام الصادرة في المنازعات بين الطرفين خلال خمسة أيام فالتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/04/21هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها نضح فيها تسلسل الأحكام الصادرة مسبقا في الدعوى: تعاقد موكلي مع المدعى عليهما بموجب عقد مقاولة توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية والمؤرخ في 01/12/2016م، بناء على رغبة المدعى عليه بإسناد أعمال التشطيبات الداخلية وتوريد وتركيب إلى موكلي المدعي والذي له من الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وقد اتفقا بموجب العقد المشار إليه أعلاه وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً. نشأ خلاف بشأن العقد المبرم وبناء عليه أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (13302 لعام 1440هـ) وفيها صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ونصه حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المدعي حاتم بن عايد بن صبيح العنزي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه زياد بن عبد الرحمن بن زيد آل فواز سجل مدني رقم (...) والله الموفق . بناء عليه أقام موكلي دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض برقم (411349976) وفيها صدر الحكم برد الدعوى ونص الحاجة منه قررت الدائرة رد دعوى المدعية مؤسسة حاتم عايد العنزي للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبها حاتم عايد صبيح العنزي في مطالبتها إلزام المدعى عليهما وقد قدمنا الاعتراض على الحكم الصادر بالدعوى برقم (431924640) وتاريخ 04/04/1443هـ، ونظر لدى محكمة الاستئناف وصدر فيه حكم محكمة الاستئناف برقم (437700876) وتاريخ 07/07/1443هـ القاضي منطوقه حكمت الدائرة بما يأتي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: نقض الحكم الصادر من الدائرة العامة السابعة والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض برقم (431924640) وتاريخ 04/04/1443هـ فيما قضى به لعدم الاختصاص وأن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحكمة التجارية . تقدمنا بدعوانا الماثلة بعد مراجعتنا محكمة الاستئناف نظراً لوجود تنازع في الاختصاص بسبب صدور حكم سابق بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وتوجيهها لنا بإقامة الدعوى أمام المحكمة التجارية كونها هي المحكمة المختصة نوعيا بنظرها. وأرفق صك حكم صادر من المحكمة التجارية وأخر من المحكمة العامة وصك حكم الاستئناف عليه، وفي جلسة 1444/05/26هـ وبعد اطلاع الدائرة على الأحكام المقدمة من المدعية في الطلبات عبر النظام عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى. وفي 1444/06/15هـ قدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم. وفي 1444/07/17هـ أصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/23هـ تبين فيها حضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه عبدالله الفواز كما لم يتبين فيها حضور المدعى عليه زيد الفواز ولا من يمثله، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأرفق تحرير لدعواه نصه التالي (بتاريخ 01/12/2016م تعاقد المدعى عليه / زيد عبد الرحمن آل فواز مع موكلتي للقيام بمقاولة أعمال تشطيبات داخلية وفقاً للعقد المرفق لفضيلتكم والموقع من قبل المدعى عليه / عبد الله عبد الرحمن آل فواز، وقد تم الاتفاق على أن تكون قيمة الأعمال (3,323,500) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال مرفق لفضيلتكم نسخة من العقد (مرفق1) ثانياً: تضمن الاتفاق على قيام موكلتي بأعمال التشطيبات الداخلية توريد وتركيب في برج سكني فندقي يتملكاه المدعى عليهما، وقد نص العقد على أن تكون مدة تنفيذ العقد (18 شهرا) تبدأ من تاريخ توقيع العقد، كما تضمن العقد على أن يكون مكتب عبد الإله المهنا للاستشارات الهندسية مشرفاً على تنفيذ الأعمال، بعد ذلك قام المدعي بإعداد المخططات اللازمة لتنفيذ الأعمال ومن ثم باشرت العمل وفقاً للأصول الفنية لأعمال المقاولة. ثالثاً: بتاريخ 04/08/2018م ورد إلى المدعي خطاب من المدعى عليهما يتضمن قرار المدعى عليه بسحب الأعمال بحجة الإهمال والتقصير في تنفيذ الأعمال، وقام المدعي بالرد بشكل مفصل على خطاب سحب الأعمال بتاريخ 13/08/2018م متضمناً نفي الادعاءات بالتقصير مع إثبات قيامها باللازم حيال تنفيذ المشروع، وذلك من خلال إخطار المدعى عليهما بخطابات تتضمن المعوقات التي كانت تواجهها أثناء تنفيذ عملها إلا إن المدعى عليهما تخلفا عن الرد على خطابات المدعي. رابعاً: قام مكتب عبد الإله المهنا للاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ الأعمال بحصر جميع الأعمال التي قام بها المدعي بحضور كلاً من المدعي والمدعى عليه والاستشاري، كما قام بإعداد تقرير فني ومالي خاص بالأعمال المنفذة حتى تاريخ السحب، ونظراً لكون هذا التقرير يخالف الواقع وأسعار السوق المتعارف عليها تم استلامه من جهة المدعي للمراجعة، وتم الرد عليه وتبين أوجه المخالفة الحاصلة فيه وقامت المدعية بتقديم مستخلص للأعمال المنفذة وتقديمه للمدعى عليه إلا أنه رفض الاستلام. خامساً: قام المدعى عليهما بعد سحب المشروع وقبل تصفية مستحقات المدعي والتي لا زالت معلقة حتى تاريخه وهي محل هذه الدعوى بتشغيل مؤسستهم الخاصة والتي تحمل اسم (مؤسسة عبد الله الفواز)، وسحب جميع العمالة التي كانت تعمل لصالح المدعي في هذا المشروع وذلك دون إذن مسبق منه، بالإضافة إلى استخدام بعض مواد المدعي (دهانات – اسمنت – رمل – بلاط – معجون -... إلخ) واستخدام بعض معدات المدعي (ماكينات– قص بلاط – وبورسلان – سقالات – براميل -... إلخ) لتنفيذ باقي الأعمال بعد سحب المشروع، وكذلك استخدام المخططات التي قام المدعي بإعدادها والتي تقدر بمبلغ وقدره (50،000 ريال) خمسون ألف ريال ونفذها المدعى عليهما بعد ذلك لصالح مؤسستهم، وحيث إن المستقر عليه لدى المقاولين ووفقاً للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليهما المرفق لفضيلتكم (في البند رقم 15) أنه في حال سحب المشروع من الطرف الأول، يحق للطرف الثاني (المدعي) طلب تسديد مستحقاته عن الأعمال المنفذة على الطبيعة والمسلمة للاستشاري بدون أي عيوب، ونظراً لعدم قيام المدعى عليهما بتصفية حساب المدعي بعد سحب المشروع منها حتى تاريخه.لذلك وبناء على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (797،919.26) ريال قيمة المبالغ المتبقية للعقد بعد سحب المشروع.2-إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي تسليم الأجهزة والأدوات التابعة للمدعي. 3-إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (100،000) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقته.4- دفع مبلغ وقدره (50،000 ريال) قيمة المخططات التي قام المدعي بإعدادها لتنفيذ المشروع، ونفذاها المدعى عليهما بعد ذلك لصالحهما مع مؤسستهم الخاصة.) وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أن الدعوى غير محررة تحريراً كافي حيث تبين لها أنه لم تحرر الأعمال المنفذة ولم تبين كمياتها وتفاصيلها وعليه طلبت من وكيلها إعادة تحريرها فطلب مهلة لذلك ورفضت الدائرة إمهاله وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم. وعليه في 1444/09/13هـ قضت دائرة الاستئناف الرابعة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/26هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه التالي (أولاً: بتاريخ 01/12/2016م تعاقد المدعى عليه / زيد عبد الرحمن آل فواز مع موكلتي للقيام بمقاولة أعمال تشطيبات داخلية وفقاً للعقد المرفق لفضيلتكم والموقع من قبل المدعى عليه / عبد الله عبد الرحمن آل فواز، وقد تم الاتفاق على أن تكون قيمة الأعمال (3,323,500) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال مرفق لفضيلتكم نسخة من العقد ثانياً: تضمن الاتفاق على قيام موكلتي بأعمال التشطيبات الداخلية توريد وتركيب في برج سكني فندقي يتملكاه المدعى عليهما، وقد نص العقد على أن تكون مدة تنفيذ العقد (18 شهرا) تبدأ من تاريخ توقيع العقد، كما تضمن العقد على أن يكون مكتب عبد الإله المهنا للاستشارات الهندسية مشرفا على تنفيذ الأعمال، بعد ذلك قامت موكلتي بإعداد المخططات اللازمة لتنفيذ الأعمال ومن ثم باشرت العمل وفقاً للأصول الفنية لأعمال المقاولة ثالثاً: بتاريخ 04/08/2018م ورد إلى موكلتي خطاب من المدعى عليهما يتضمن قرار المدعى عليه بسحب الأعمال بحجة الإهمال والتقصير في تنفيذ الأعمال، وقامت موكلتي بالرد بشكل مفصل على خطاب سحب الأعمال بتاريخ 13/08/2018م متضمناً نفي الادعاءات بالتقصير مع إثبات قيامها باللازم حيال تنفيذ المشروع، وذلك من خلال إخطار المدعى عليهما بخطابات تتضمن المعوقات التي كانت تواجهها أثناء تنفيذ عملها إلا إن المدعى عليهما تخلفا عن الرد على خطابات موكلتي رابعاً: قام مكتب عبد الإله المهنا للاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ الأعمال بحصر جميع الأعمال التي قامت بها موكلتي بحضور كلا من موكلتي والمدعى عليه والاستشاري، كما قام بإعداد تقرير فني ومالي خاص بالأعمال المنفذة حتى تاريخ السحب، ونظراً لكون هذا التقرير يخالف الواقع وأسعار السوق المتعارف عليها تم استلامه من جهة موكلتي للمراجعة، وتم الرد عليه وتبين أوجه المخالفة الحاصلة فيه وقامت موكلتي بتقديم مستخلص للأعمال المنفذة وتقديمه للمدعى عليه إلا أنه رفض الاستلام. خامساً: قام المدعى عليهما بعد سحب المشروع وقبل تصفية مستحقات موكلتي والتي لا زالت معلقة حتى تاريخه وهي محل هذه الدعوى بتشغيل مؤسستهم الخاصة والتي تحمل اسم (مؤسسة عبد الله الفواز)، وسحب جميع العمالة التي كانت تعمل لصالح موكلتي في هذا المشروع وذلك دون إذن مسبق منه، بالإضافة إلى استخدام بعض مواد موكلتي (دهانات – اسمنت – رمل – بلاط – معجون -... إلخ) واستخدام بعض معدات موكلتي (ماكينات– قص بلاط – وبورسلان – سقالات – براميل -... إلخ) لتنفيذ باقي الأعمال بعد سحب المشروع، وكذلك استخدام المخططات التي قامت موكلتي بإعدادها والتي تقدر بمبلغ وقدره (50،000 ريال) خمسون ألف ريال ونفذها المدعى عليهما بعد ذلك لصالح مؤسستهم، وحيث إن المستقر عليه لدى المقاولين ووفقاً للعقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليهما المرفق لفضيلتكم (في البند رقم 15) أنه في حال سحب المشروع من الطرف الأول، يحق للطرف الثاني (موكلتي) طلب تسديد مستحقاته عن الأعمال المنفذة على الطبيعة والمسلمة للاستشاري بدون أي عيوب، ونظراً لعدم قيام المدعى عليهما بتصفية حساب موكلتي بعد سحب المشروع منها حتى تاريخه.لذلك وبناء على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم:1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المدعية مبلغ قدره (797،919.26) ريال قيمة المبالغ المتبقية للعقد بعد سحب المشروع.) وأحال في بيان الأعمال المنفذة على ما ورد تقرير الخبرة الصادر من مكتب الاختيار للاستشارات الهندسية والذي جرى ندبه من قبل المحكمة العامة في الرياض ثم سألته الدائرة عن مقدار المبالغ المستلمة من المدعى عليهما فأجاب بأنه لم يستلم أي مبالغ من المدعى عليهما بشأن أعمال العقد المبرم بين الطرفين ثم وبعد انتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/10/26هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت تحريراً لدعواه وفق ما ذكره في الجلسة السابقة وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المدعية مبلغ قدره (797،919.26) ريال قيمة المبالغ المتبقية للعقد بعد سحب المشروع. 2-إلزام المدعى عليه تسليم الأجهزة والأدوات التابعة لموكلتي. 3-إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره (100،000) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت موكلتي. 4-دفع مبلغ وقدره (50،000 ريال) قيمة المخططات التي قامت موكلتي بإعدادها لتنفيذ المشروع، ونفذاها المدعى عليهما بعد ذلك لصالحهما مع مؤسستهم الخاصة. وفي جلسة 1444/11/02هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/11/02هـ قدم وكيل المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/12/16هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم تقرير استشاري المشروع إضافة إلى خطاب فسخ الاعمال الصادر خلال مدة قدرها يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي 1444/12/16هـ أرفق وكيل المدعي في مذكرة ما طلب منه وذكر: (شارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية بإرفاق تقرير استشاري المشروع وإرفاق خطاب فسخ الأعمال الصادر من المدعى عليها ، ونجيب عن طلب فضيلتكم بما يلي: أولاً: ورد إلى موكلتي بتاريخ 04/08/2018م خطاباً صدر من المدعى عليهما يتضمن قرارهم بسحب أعمال العقد المبرم بين الطرفين (مرفق خطاب سحب الأعمال). ثانياً: قامت موكلتي بتاريخ 13/08/2018م بالرد على خطابهم بخصوص سحب الأعمال (مرفق)، وجرى الاعتراض على ما جاء فيه من توجيه اللوم لموكلتي وتحميلها تبعة جميع التأخيرات، وفيه بيان تعمد المالك لتأخير الأعمال وعرقلة سير المقاول. ثالثاً: تم إعداد تقرير من قبل الاستشاري عبد الإله المهنا بتاريخ 13/02/2019م (مرفق)، وجرى الاعتراض بتاريخ 27/02/2019م على نتيجة التقرير جملةً وتفصيلاً، نظراً لعدم الدقة في إعداد التقرير. رابعاً: تم إحالة الدعوى من قبل المحكمة العامة لقسم الخبراء وجرى ندب خبير لإعداد تقرير، وصدر تقرير الخبير بتاريخ 05/08/1442هـ (مرفق تقرير الخبرة)، واستند الخبير في نتيجة تقريره إلى تقرير الاستشاري أعلاه، وذلك بحضور أطراف النزاع وانتهى إلى النتائج الواردة به). وفي جلسة 1444/12/23هـ وبعد اطلاع الدائرة على الوكالات المقدمة من وكيل المدعى عليهما تبين أنها لا تخوله حق المرافعة أمام المحاكم وعليه قررت الدائرة عدم اعتبار حضوره ثم سألت وكيل المدعى عليها عن بيان المبالغ المسلمة له من قبل المدعى عليهما فذكر أن حسب ما ورد في تقرير الخبير ومقدارها (2700.762.43)مليونان وسبعمائة ألف وسبعة مائة واثنان وستون ريالا وثلاثة وأربعون هللة، ثم وبعد تحقق الدائرة من بيانات مؤسسة المدعي من النظام الالكتروني تبين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وبسؤال وكيله عن ذلك ذكر أن المؤسسة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم طلبت منه الدائرة إرفاق عقد تأسس الشركة وبعد اطلاعها عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي: الأسباب: حيث إن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفع مبلغ قدره (797،919.26) ريال قيمة المبالغ المتبقية للعقد بعد سحب المشروع وتسليم الأجهزة والأدوات التابعة للمدعي وبدفع مبلغ وقدره (100،000) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت المدعي ودفع مبلغ وقدره (50،000 ريال) قيمة المخططات التي أعدها المدعي لتنفيذ المشروع ونفذاها المدعى عليهما بعد ذلك، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، حيث إن تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره استنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث إن مؤسسته تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، وذلك بموجب عقد تأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ 14/ 08/ 1443هـ، وبما أن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن ذمة ملاكها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة استنادًا على المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 01/ 1437 هـــ والتي نصت على: باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس والمادة التاسعة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 01/ 12 /1443 هــ والتي نصت على أنه تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس عليه فإنه لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى للمطالبة بحقوق الشركة في بمعزل عن الشركة متجاوزًا صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً بعد انتقال حقوق المؤسسة لها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: عدم قبول الدعوى رقم (4470237897) لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق.