حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431051489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118515/1445
رقم الحكم:4431051489
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118515 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431051489 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٥١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أيادي عاملة، وقيمة الأجرة (١,٤٤٣,١٩٣.٧٩) مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال و تسعة وسبعون هللة، سدد منه (٦٣٤,٨٣٦.٤٣) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال و ثلاثة وأربعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٦٠٩,٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال و ستة وستون هللة، وطالبت فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٩,٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال و ستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها الآتي: ١- فواتير عددها (٤٦) فاتورة على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم تم الاستلام.٢- أوامر شراء عددها (١٨) على مطبوعات المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٦٠٩,٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال وستة وستون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قد تم التوصل للصلح مع المدعية وذلك بالتزام موكلته بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٦٠٩.٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال وستة وستون هللة، الدفعة الأولى بمبلغ (٣٠٤,٨٦٠.٦٦) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال وستة وستون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، والدفعة الثانية بمبلغ (٣٠٤,٨٦٠) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/٠١مم، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة خمسة أيام فان المبلغ يحل كاملاً وتعد هذه المصالحة بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين هكذا اتفقا وطلبا امضاءه وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٩,٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال و ستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٦٠٩.٧٢٠.٦٦) ستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال وستة وستون هللة، وذلك على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ (٣٠٤,٨٦٠.٦٦) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال وستة وستون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، والدفعة الثانية بمبلغ (٣٠٤,٨٦٠) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/٠١مم، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة خمسة أيام فان المبلغ يحل كاملاً وتعد هذه المصالحة بمثابة مخالصة نهائية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث