حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431047981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471139103/1444
رقم الحكم:4431047981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139103 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431047981 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩١٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد ورقيات أكواب ومناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ بثمن إجمالي قدره (٧,٤٤٦) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، سددت المدعى عليها منه (٥,١٢٩) خمسة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣١٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (مؤسسة (...) التجارية) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م المتضمن مبلغ قدره (٢,٣١٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، ٢- مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (٧,٤٤٦.٢٥) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة من الفترة ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى الفترة ٢٠٢٢/١١/١٤م وممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) التجارة للجملة والتجزئة، وقد عقدت الجائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٣١٧) ألفان وثلاث مئة وسبعة عشر ريال والتي تمثل قيمة توريد أكواب ومناديل، قام موكله بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على الفواتير المحررة على مطبوعات موكلته والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن العقد وأمر الشراء وسند التسليم محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي للطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢.٣١٧) ألفان وثلاث مئة وسبعة عشر ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٠٠) خمسمائة ريالاً كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.