حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431068041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087348/1444
رقم الحكم:4431068041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087348 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431068041 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها مالك المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور مالك المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم: (...)، كما تبين عدم حضور مالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية للمدعى عليه).. بثمن إجمالي قدره: (٢,٣٦٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وملف فتح حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ الفاتورة مما أدى إلى (اللجوء إلى ذوي الاختصاص للمطالبة بالحق) خلال المدة من: ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/١١/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٢٤٠.٠٠) مئتان وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٢,٣٦٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠.٠٠) مئتان وأربعون ريال سعودي هذه دعواي) أهـ وبطلب البينة من المدعي وكالة على دعواه أجاب بأنها تتمثل في ملف فتح الحساب والفاتورة المرفقة، وباطلاع الدائرة أفهمت المدعي وكالة بتقديم مزيد بينة فقرر الاكتفاء بما قدم، فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه، فقرر طلبه لها، وعليه قررت الدائرة التأجيل لتبليغ المدعى عليه أصالة بأداء اليمين. وفي جلسة: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور مالك المطاعم ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين بالبلاغ رقم: (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢,٣٦٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة وستون ريالًا، يمثل قيمة مواد غذائية باعتها موكلته للمدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بمبلغ قدره: (٢٤٠) مئتان وأربعون ريالًا، تعويضًا عن أضرار التقاضي، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته عقد فتح حساب وفاتورة، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن الفاتورة المقدمة من وكيل المدعية غير مجدية في مقام الإثبات لمبلغ المطالبة، كونها صادرة من عندها، ولم تحمل إقرار للمدعى عليه، فأفهمته الدائرة أن لموكلته يمين مالك المدعى عليها أصالة على نفي صحة الدعوى، فقرر طلبه لها، لكن المدعى عليه لم يحضر –رغم ثبوت تبلغه بأداء اليمين، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ: ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، بالمنطوق أدناه، كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليه نكولاً منه عن الجواب وعن أداء اليمين النافية لدعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة بطريق النكول عن أداء اليمين، وبخصوص الأتعاب فحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٤٠) مئتان وأربعون ريالاً أتعاب ترافع، وحيث ألجأ المدعى عليه المدعية للرفع بالقضية حتى تحصل على حقها، فإنه حري بقبول طلبها، وتقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعية، ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن هذه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً ونهائياً- بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مطاعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ أولًا: مبلغا قدره ألفان وأربعمائة وثلاثة وستون ريـ(٢.٤٦٣)ــالًا. ثانيًا: مبلغًا قدره مائتان وأربعون ريــ(٢٤٠)ـــالًا عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.