حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431063276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385648/1444
رقم الحكم:4431063276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431063276 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٦٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطور وبخور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة تبليغ رقم ١٨٨٩٧٧٥٨٤ وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام ، وحصر بيناته في اتفاقية فتح حساب و كشف حساب ، وطلب الحاضر مهلة لتقديم فواتير عليها استلامات من المدعى عليها ، واستعد بتقديمها عبر الطلبات خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر المبينة بياناتهم أعلاه . وبسؤال الحاضر (...) عن صفته فأجاب أنه شريك و مدير للشركة بموجب عقد تأسيس الشركة الجديد هكذا أجاب . بعد ذلك جرى الطلب من ممثل المدعى عليها (...) تحرير الدعوى فأجاب إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطور وبخور و كان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ وتم التعامل وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره قدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هكذا أجاب . وبعرض الدعوى على وكيل المدعية أجاب أنه ما ورد بدعوى المدعية صحيح و أنه تبقى في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٢٣,٥٧٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هكذا أجاب وبعد ذلك عرض وكيل المدعى عليها الصلح على ممثل المدعية وذلك بأن يتم سداد مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا للمدعية بتاريخ ٢٨ من كل شهر ميلادي و لمدة سبعة أشهر ابتداء من ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م و أيضا يتم سداد مبلغ وقدره ٢٥٧٢ ريال بتاريخ ٢٨ / ٠٢/ ٢٠٢٤ م وذلك عبر تحويل المبلغ على الحساب البنكي التابع للمدعية انتهى كلامه . وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها (...) أجاب بموافقته على ذلك هكذا أجاب بعد ذلك جرى سؤال ممثل المدعى عليها (...) عن رقم الحساب البنك الخاص بالمدعية أجاب بأنه (...) التابع لبنك (...) هكذا أجاب عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: عليه ولما هو موضح أعلاه من اصطلاح أطراف الدعوى كما هو مدون أعلاه واستنادا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها ( إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ) نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى للأسباب الموضحة أعلاه و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث