حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431060536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058267/1444
رقم الحكم:4431060536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058267 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431060536 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية / (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، جاء فيها إنه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١,١٩٠,٩١٤.٠٠) مليون ومائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١.١٩٠.٩١٤) ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضرتها وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى، ثم أمهل المدعى عليه للرد، وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبجلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية آنفة الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما لم يقدم جوابه رغم إمهاله في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عما تود إضافته فقررت الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (١.١٩٠.٩١٤) ريال، لقاء بيع مواد غذائية، ولما كان من البيّن حضور المدعى عليه في جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، ثم تخلف عن الجلسة التي تليها؛ بناء عليه فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى وعدت الخصومة حضورية؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً حيث أبرز وكيل المدعية لإثبات مطالبته مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٦/٨/٢٠٢٢م، والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...)، كما أبرز كشف الحساب المؤرخ في ٣١/٧/٢٠٢٢م والممهور أيضاً بختم مؤسسة المدعى عليه؛ مما ترى تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركه (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.١٩٠.٩١٤) ريال، مليون ومائة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.