حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431048513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009567/1444
رقم الحكم:4431048513
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431048513 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣,٧٢٤.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣,٧٢٤.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٣,٧٢٤.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٣,٧٢٤.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره (٤٤,٥٥١.٢٨) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بمبلغ قدره (٢٩,١٩١.٥٥) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٢٤.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، و بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعية ذكرت فيها أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بالوكالة عن موكلتنا نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى، كما نود التنويه لفضيلتكم بتحول مؤسسة (...) إلى شركة (...) بموجب عقد التأسيس المرفق لسعادتكم (مرفق)، ونوجز لكم دعوانا حسب الاتي: أولاً: موضوع الدعوى: بداية تم تعاقد موكلتنا مع المدعى عليها لتنفيذ اعمال مقاولة (تركيب بلدورات) حسب العقد (مرفق)، كما اتفق الطرفان في العقد المبرم بينهما على عدة بنود ولعل من أهمها ما يلي: • البند الخامس: -يكون سعر المتر الواحد (١٤) أربعة عشر ريال متضمن اعمال الصب للخرسانة حسب المواصفات وتركيب البلدورة وتكحيلها. • البند السادس: - تلتزم المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتنا عن الاعمال المنفذة شهرياً وذلك بعدم تقديم موكلتنا فاتورة شهرية للمدعى عليها، على أن تعتمد من قبل الأخير وذلك كل (١٥ يوم). حيث التزمت موكلتنا بتحرير مستخلصات موضح فيها المبالغ المطلوبة عن كل فترة عمل وتزويد المدعى عليها بها، وعلى إثر ذلك تقوم المدعى عليها بالتصديق والتوقيع على ما ورد فيها واستحقاق موكلتنا للمبالغ المنصوص عليها في كل مستخرج، عليه قامت المدعى عليها بدفع بعض المستخلصات لصالح موكلتنا وإهمالها لدفع الجزء المتبقي، والمستخلصات على النحو الاتي ١. المستخلص رقم (٠١) بقيمة إجمالية (٤٤.٥٥١.٢٨) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، والصادر بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢ م، والمصادق من قبل المدعى عليها على صحة ما ورد فيه بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م. ٢. المستخلص رقم (٠٢) بقيمة إجمالية (٢٩١٩١.٥٤) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة، الصادرة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م. وبناءاً ما تم ذكره آنفاً نود التنويه لفضيلتكم بأن إجمالي مبالغ الاعمال المنفذة لصالح المدعى عليها بلغت (٧٣٧٢٤) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، قامت المدعى عليها بسداد جزء بما قيمته (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولعدم تجاوب المدعى عليها طوال تلك المدة، قامت موكلتنا، بإخطار المدعى عليها مُطالبتها بسداد ما قيمته (٣٣,٧٤٢.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ الاعمال من قبل موكلتنا بسبب تعنت الأخيرة عن تنفيذه (مرفق). ثانيا: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها سداد المبالغ العالقة بذمتها والبالغ قدرها (٣٣,٧٤٢.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها سداد قيمة أتعاب المحاماة ما نسبته ٢٠% من قيمة المطالبة والبالغة قيمتها (٦,٧٤٨) ستة الاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال،كونها هي من ماطلت في تنفيذ التزامها لما اضطر معه موكلي لإقامة هذه الدعوى، استنادا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (وما غرم رب دَيْن بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّيْن إلى شكواه، فعلى مماطل، لتسببه في غرمه انتهى) * (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤) والله يحفظكم. فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في الطلب رقم (٤٤١١٢٧٤٦٩٤) والمقدم بتاريخ هذا اليوم ١/ ١١/ ١٤٤٤هـ. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١- إلزام المدعى عليها سداد المبالغ العالقة بذمتها والبالغ قدرها (٣٣,٧٤٢.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة.٢- إلزام المدعى عليها سداد قيمة أتعاب المحاماة ما نسبته ٢٠% من قيمة المطالبة والبالغة قيمتها (٦,٧٤٨) ستة الاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال، كونها هي من ماطلت في تنفيذ التزامها لما اضطر معه موكلي لإقامة هذه الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على المستخلصات مصادق عليها من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أعمال مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن المدعية لم تقدم ام يفيد اللجوء للمصالحة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يوجد تقرير للمصالحة في هذه القضية فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر طلبات على القضية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أطلب الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة المتلاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وبتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة ارفق فيها محضر الصلح.وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيلا المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكلتيهما قد توصلتا إلى صلح منهي للنزاع بينهما وذلك بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٣٣,٧٤٢.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة بتاريخ ٥ /٨ / ٢٠٢٣م وقد أقر وكيلا طرفي الدعوى بهذا الصلح وطلبا اثباته كما ذكرا وكيلا المدعية بأن موكلتهما تحصر دعواها في طلب اثبات هذا الصلح و تتنازل عن طلب الاتعاب هكذا ذكرا، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق، ولما كان وكيلا طرفي الدعوى يطلبان الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما؛ ولما كانت المنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وحيث إن الطرفين قد توافقت إرادتهما على حل هذا النزاع صُلحاً وعلى النحو الوارد تفصيله في وقائع الدعوى, ووفق الاتفاق الذي اتفق عليه الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه واعتباره مُلزماً لهما ومُنهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض أمراً شرعياً أو مصلحةً مرعيةً، وحيث إن الصلح قد جاء مستوفيا للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِياً للخُصُومَة بينهما في هذهِ الدعوى؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣,٧٤٢.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة بتاريخ ٥ /٨ / ٢٠٢٣م، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.