حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471196967/1444
رقم الحكم:4431069444
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471196967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069444 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471196967 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره(٩,٢٠٥.٩٨) تسعة آلاف ومئتان وخمسة ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد النهائية). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٤.٤٤) ألفان وأربعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 28/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (78601396)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.094.44 ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه كشف حساب يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ومصادق عليه بعبارة (الرصيد مطابق) وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها؛ وحيث لم تنكر المدعى عليها التوقيع والختم المنسوبان لها؛ واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليها على الكشف وثبوت نسبة التوقيع والختم لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.094.44) ألفان وأربعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة، وبالله التوفيق.