حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431059017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044878/1444
رقم الحكم:4431059017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044878 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059017 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٨م على أن تقوم المدعية بتوريد مياه محلاة صالحة لجميع الاستعمالات لصالح المدعى عليها عند الطلب، وذلك مقابل مبلغ مالي لكل متر مكعب يتم تعبئته (اتفق الطرفان على أن يتم احتساب (٩) تسعة ريالات سعودية لكل متر مكعب -قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة- حسبما ما هو موضح بعقد التوريد المرفق، وعلى ذلك التزمت المدعية بتوريد المياه للمدعى عليها فور طلبها، إلا أن المدعى عليها توقفت عن سداد الفواتير والمستحقات مما أضطر بالمدعية إلى إقامة الدعوى هذه، بموجب مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م بمبلغ قدره (٩٨,٠٤٣.٧٥) ثمانية وتسعون ألفا وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، تلى صدور مطابقة الرصيد المُشار إليها توريد المدعية لكميات إضافية من المياه حسب طلب المدعى عليها وامتثلت المدعية لطلبها بغية استمرار التعامل التجاري وتسيير الأعمال بين الطرفين، وعليه ترتبت مبالغ إضافية على ما ورد بمطابقة الرصيد المرفقة، حيث أن المدعية قامت بإصدار فواتير تلت مطابقة الرصيد مقدرة بمبلغ (٤٣,٢٢٤.٣) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان أربعة وعشرون ريالًا وثلاث هللات موقعة بالاستلام من قبل ممثل المدعى عليها، مما يعني بأن إجمالي مبلغ المديونية المترتبة على المدعى عليها هي مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالًا، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من ((...) تحلية المياه) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م المتضمن مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال، ٢- فاتورة ضريبة برقم (VATINV١١٤٢٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣١م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٢٤,٧٧٧.٩٠) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا وتسعون هللة وممهورة بختم منسوب (....) تحلية مياه وبتوقيع منسوب للمستلم، ٣- فاتورة ضريبة برقم (VATINV١١٨٠٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م على مطبوعات شركة (...) السعودية التجارية بمبلغ قدره (١٨,٤٤٦.٤٠) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وأربعون هللة وممهورة بختم منسوب (...) تحلية مياه وبتوقيع منسوب للمستلم، ٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦م على مطبوعات ((...) تحلية مياه) على مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨.٠٥) مائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريالا وخمس هللات وممهورة بختم منسوب (...)تحلية مياه وتوقيع منسوب للمدير العام، ٥- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م على مطبوعات (...) تحلية مياه) على مبلغ قدره (٩٨,٠٤٣.٧٥) ثمانية وتسعون ألفا وثلاثة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة ومهورة بختم منسوب (...)تحلية مياه وتوقيع منسوب للمدير العام والمدير المالي، وتوقيع منسوب لمؤسسة (...) ، ٦- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤١٠٠١٧٢٥٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ، ٧- اتفاقية توريد مياه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٨م على مطبوعات (...) والمبرمة بين: (...) تحلية مياه ومؤسسة (...) للمنتجعات وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولأن وكيلة المدعية قدمت بيناتها المتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والفواتير ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٠/٠١/١٥م الممهورة بتوقيع المدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون الفًا ومائتان وثمانية وستون ريال.