حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431067517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112689/1444
رقم الحكم:4431067517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112689 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431067517 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471112689 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: في هذه الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة مهمة التبليغ رقم 78425754،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (61,035.63) واحد وستون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,103.00) ستة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد استلامات للموقع ومطالبة مالية وإخطار وطلب صلح هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق مستحقات مالية في عقد مقاولات هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما مضى من الدعوى والواقعات، ولما كانت غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: 1- (61,035.63) واحد وستون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثة آلاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هللة.، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من العقد، وشهادة استلام للموقع، الموصلة وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كانت البينات المقدمة المذيلة بتوقيع من المدعى عليها حجة عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وقد حصرت المدعية وكالة طلبها إلزام المدعى عليها بـ: 1- (61,035.63) واحد وستون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثة آلاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هللة.، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقال البهوتي في كشاف القناع (3/419): ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق انتهى. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 1- (61,035.63) واحد وستون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثة آلاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هللة. ويحق للمدعى عليها الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم وفقًا للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والمادة (187) والمادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وإذا لم يتم الاعتراض على الحكم في المدة المحددة تعد القضية منتهية ويهمش على الصك ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق.