حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173822/1444
رقم الحكم:4431053190
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053190 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471173822 لعام 1444 هـ المدعي: شركة روعة الريادة المحدودة المدعى عليه: شركة جودة الغذاء التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/09/06 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (لحوم مبردة) بثمن إجمالي قدره (53,256.25) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعية بتسليم المدعي عليها البضاعة بموجب إذن استلام، وبعد ذلك يتم إصدار الفواتير وتقوم المدعى عليها بالسداد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,611.10) ستة وعشرون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1كشف حساب إلى تاريخ 2023/05/24 م، على مطبوعات المدعية باسم العميل. 2- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم ثبوت تبلغها، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مواد غذائية (لحوم)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى؟ أجاب بأنها كشف الحساب، وفواتير إلكترونية، ثم سألت الدائرة هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,611.10) ستة وعشرون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيانته التي تثبت صحة مطالبته من كشف حساب وفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة جودة الغذاء التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة روعة الريادة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (26,611.10) ستة وعشرون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.