حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4431059721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966531/1444
رقم الحكم:4431059721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966531 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431059721 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجار حفار مع السطل والكاسر ومشغل معتمد لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٥٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٧,٣٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٤,٥٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م حتى ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٤,٥٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م إلى ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٤٦.٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين تعذر تبلغها في النظام الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغها وتأجيل الجلسة، استناداً إلى المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعية، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها بعالية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب مدير شرطة محافظة (...) لها المؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ -مرفق في ملف القضية-المتضمن حضور مفوض من المدعى عليها وتبلغها بهذه القضية وموعد هذه الجلسة، إلا أنه لم يحضر من يمثلها في هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٤,٥٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ لقاء أجرة حفار مع مشغله للمدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٤٦) ثمانية آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من إفادة من وزارة التجارة تفيد بنقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة المدعية وتغيير اسمها إلى مؤسسة (...) لتأجير المعدات –المقامة منها الدعوى- مع بقاء رقم السجل التجاري محل التعامل دون تغييره، وقدم أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها مرسل إلى المدعية قبل تغير اسمها، كما قدم أربعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، كما قدم مع كل فاتورة نسخة تايم شيت-جدول ساعات العمل- صادر على مطبوعات المدعى عليها تتضمن عدد ساعات العمل، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطابة وصدور جدول ساعات العمل على مطبوعاتها المتضمنة عدد الساعات المطابقة لما في الفواتير يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٧,٤٥٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤,٥٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٤٥٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث