حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081468/1444
رقم الحكم:4431069815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081468 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069815 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٤٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مطاعم (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أسماك، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة، سددت منه مبلغ قدره(٢,٦٠٩.٩١) ألفان وستمائة وتسعة ريال وواحد وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٢١) ألفان وتسعمائة وواحد وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م ومبلغ قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة. ٢- مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات شركة (...) من تاريخ٢٠٢٢/١٠/٩م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة. ٣- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة(٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره(٢,٩٢١) ألفان وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، كما حصرت بينتها في الفواتير الصادرة من المدعية ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية وكشف حساب صادر من المدعية، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المدعية وجدتها الدائرة مطابة رصيد وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأن تسلمها مبلغ وقدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال واثنان وثمانون هللة وذلك لقاء ثمن الأسماك محل الدعوى، وكذلك أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٢١) ألفان وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، وقدمت بينتها للدائرة وهي مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد المحرر العادي حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وقد تبلّغت المدعى عليها بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، وأما عن مطالبتها بـأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٢١) ألفان وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ يتناسب مع ما بذل من جهد استنادًا على المادة (١٦٤)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩,٢١٠.٨٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال و اثنان وثمانون هلله. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٩٢١.٠٠) ألفان وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، والله ولي التوفيق وصلى الله سلم على نبينا محمد.