حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431032365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381520/1444
رقم الحكم:4431032365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431032365 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١٥٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ذهب، و المطلوب رد كمية تسعمائة وخمسة وسبعون جرام ذهب صافي، بثمن إجمالي قدره (١٩٢,٢٢٢) مائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإجبار المدعية على اللجوء للقضاء مما أدى إلى تحميلها مبلغ الأتعاب. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: عدم تسليم الثمن. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٨٦٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية المتضمنة على مطابقة مؤسسة قمة (...) على رصيدها المستحق للمدعية في الذهب وقدره (١٣٠٥٧) جرام ذهب، وأجور بمبلغ قدره (١٧٦,٥٥٠) مئة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، ومذيل بختم مؤسسة قمة (...)، المؤرخ في تاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٤م. ٢- مجموعة من فواتير المبيعات على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: قرر ممثل المدعية بأنه تواصل مع المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة وذكر أنه يوجد بوادر صلح لذا طلب من الدائرة تأجيل الجلسة حتى يتواصل مع المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: تقدم بالمستندات التي توضح الاستلام والتسلم بينه وبين المدعية شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه الأصيل، ثم أحال كل منهما على ما قدمه بعد الجلسة الماضية، وأفادا بأنه تعثر إتمام الصلح بينهما، وللتأمل فيما قدمه الطرفان، رُفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة المدعى عليه أجاب قائلا: بأنه مالك مؤسسة (...). وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لقد تم سداد قيمة المبيع وقد قام بإرفاق البينة على هذا في الطلبات والمتبقي لهم (٥٠) جرام والمتبقي له (٢٦٧٥). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: موكلته تنفي صحة ما قدمه المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعية للمدعى عليه عن هوية من قام بتسليمه الذهب محل الدعوى أجاب قائلاً: هو (...). وقرر وكيل المدعية أنه يطلب إدخال المدعو (...)، وقرر أنه قدم طلب بذلك وللنظر في طلب الإدخال قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: قررت قبول طلب الإدخال وحضر طرفي الدعوى المدون بياناتهما أعلاه ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) وبسؤال الأطراف عن حضور الطرف المدخل وعن التواصل معه أجابوا بالنفي ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه لأداء اليمين في هذه الدعوى، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء. وبسؤال المدعى عليه الأول (...) عن استعداده لتسليم المدعية (٥٠) خمسون جرام ذهب أجاب قائلًا: نعم لا مانع لدي. وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على تسليم المدعو (...) (٩٧٠) جرام ذهب أجاب قائلًا نعم مستعد. وبعرض صيغة اليمين عليه بعد تذكيره بعظم شأنها وخطر أمرها أداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أنني قمت بتسليم المدعو (...) ذهب للمدعية بمقدار (٩٧٠) جرام ذهب صافي والله العظيم.) وبسؤال المدعي عن بينته على مصاريف التقاضي حصر دعواه في طلب رد المبيع واحتفظ بحق موكلته في رفع دعوى أخرى للمطالبة بمصاريف التقاضي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـرد المستلم من المعقود عليه لعدم تسليم الثمن. وأجمل المدعى عليه الأول (...) إجابته في: إقراره باستحقاق المدعية في طلب استلام (٥٠) جرام من الذهب وأنكر حيازته لما زاد وقرر أنه أعاد ما زاد على ذلك إلى المدعى عليه الثاني (...) وبما أن المدعية طلبت إدخال المدعى عليه الثاني (...) ولم تنكر ابتداءً ما ادعاه المدعى عليه الأول (...) وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبما ان المدعى عليه الأول انكر عدم إعادته للذهب محل الدعوى باستثناء خمسون جرام وادعى تسليم الذهب محل المطالبة للمدعى عليه الثاني ولم يقدم من البينات القاطعة ما يكفي لدفع بينات المدعية وبما أن المدعى عليه الثاني (...) لم يحضر في الجلسة التي تلت إدخاله ولم يحضر بعد تبليغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (...) ولم يقدم العذر عن هذا التغيب ما يكون تغيبه بذلك نكولًا يرتب أثره استنادًا للفقرة (٢) من المادة (١٠٦) من نظام الإثبات التي نصّت على إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ويكون الحكم بحقه حضوريًا استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولإقرار المدعى عليه الأول (...) باستحقاق المدعية طلب إعادة (٥٠) جرام من الذهب وإنكاره ما زاد عن ذلك، وإذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها فقد عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه الأول (...) على تسليمه المدعو (...) (٩٧٠) جرام ذهب، وحيث أدى المدعى عليه الاول (...) اليمين كما طلبت منه الدائرة على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه الأول / (...) صاحب الهوية رقم (...) (...) الجنسية بأن يرد للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ذهب صافي عيار (٢٤) أربعة وعشرون بمقدار (٥٠) خمسين جرام وإلزام المدعى عليه الثاني / (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يرد للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ذهب صافي عيار (٢٤) أربعة وعشرون بمقدار (٩٧٠) تسع مئة وسبعين جرام ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.