حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431032383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470622920/1444
رقم الحكم:4431032383
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470622920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431032383 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٤٧,٤٢٣.٤٧) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتخلفت المدعى عليها عن تسديد قيمة التوريد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٧,٤٢٣.٤٧) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٧٤٢) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي نموذج طلب ائتمان الصادر على مطبوعات المدعية والمقدم من المدعى عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والممهور بختم وتوقيع مطاعم المدعى عليها ومصادقة غرفة الرياض. ٢- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (١٥) الصادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م وحتى ٢٠٢٢/١٠/٢٠م والممهورة بختم وتوقيع مطعم المدعى عليها. ٣- محرر عادي مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٨٣,٤٧٩.٧١) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وسبعون هللة وتمت مطابقة المدعى عليها على الرصيد والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وفيها: لدى موكلته فرق بسيط غير واضح لها في المبلغ المطالب فيه من قِبل المدعية، وسيتم المناقشة فيه للوصول لصلح للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن السداد؟ أجابت بأنها لم تقم بالسداد، ثم ذكرت بأن هناك فرق في الفواتير وكان هناك مساعي صلح لتقسيط المبلغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب اختلاف المبلغ في المطابقة عن مبلغ المطالبة؟ أجاب بأن هناك سدادات تم خصمها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٧,٤٢٣.٤٧) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٧٤٢) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن لدى موكلته فرق بسيط غير واضح لها في المبلغ المطالب فيه من قِبل المدعية. وحيث أن وكيل المدعية طلب بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (٧٤٧,٤٢٣.٤٧) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من نموذج طلب ائتمان الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، ومطابقة الرصيد الممهورة بمصادقة المدعى عليها على المبلغ، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بوجود مبلغ مستحق السداد ولكن يوجد فرق لدى موكلته ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٧٤٢) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال وإذ قد أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً وتأسيسًا على ما تقدم فتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٤٧,٤٢٣.٤٧) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى ومبلغًا قدره (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.