حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470950326/1444
رقم الحكم:4431039391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039391 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم البضاعة للمدعى عليه)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع مقتنيات ذهبية، وقد بدأت الشراكة في ٠٧\٠٣\١٤٣٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (مماطلة المدعى عليه قيمة نسبة المدعي من البضاعة وعدم إرجاعها بعد طلبه فسخ الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه أمام قاضي المحكمة العامة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (استلم المدعى عليه البضاعة وأبقاها عنده لمدة خمس سنوات ولم يقم ببيعها حسب الاتفاق الذي أقر به في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة). وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٢٥١٦٠) وتاريخ ٢١\٠٧\١٤٤٤هـ، صادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة، الدائرة العامة الأربعين، وقد جاء في منطوق الحكم عدم اختصاص المحكمة نوعياً. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم للقضية رقم (٤٢١٠٤٠١١٣) وتاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٢هـ، صدر من الدائرة العامة الثانية والثلاثين، وقد نص الحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\١٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقدم الطرفان اتفاقاً للصلح بينهما تضمن أن يبيع المدعى عليه البضاعة الموجودة بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال خلال شهر ومن ثم يسلم المدعي نصيبه نسبة (٤٠%)، وطلبا إثباته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث