حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096668/1444
رقم الحكم:4431047142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047142 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471096668 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/07/15 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (...) بثمن إجمالي قدره (705,273) سبع مئة وخمسة آلاف ومئتان وثلاثة وسبعون ريالاً، سُدد كاملاً، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وقدره (573,194)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (132,078) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض السعر المقدم من المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. 2- كشف الحساب الصادر من المدعية. 3- الحوالات المالية الصادرة من حساب المدعية لدى بنك (...). 4- تأكيد مطابقة المبلغ من محاسب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/21 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (132,078) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيّناته التي تثبت صحة مطالبته من حوالات مالية وعرض سعر ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وتأكيد مطابقة المبلغ معتمد من قبل المدعى عليها، وكشف حساب وكما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للصناعة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٢,٠٧٨.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (13,207) ثلاثة عشر الفا ومائتان وسبعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث