حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471122542/1444
رقم الحكم:4431040682
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122542 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040682 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٢٥٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته دائن على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ضد المدعى عليه بصفته مدير في الشركة وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وقد صدر حكم لصالحه ضد الشركة، وقد أخطأ المدعى عليه وخالف نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وذلك بعدم كتابته نوع الشركة ورأس المال على العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة، ويطلب تضمين المدعى عليه بالحكم الصادر على الشركة ومقداره (١٠٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنان ألفًا وخمس مئة ريال سعودي) ا. هــ، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى أصل العقد المطبوع على أوراق الشركة محل الدعوى والمختوم من المدعى عليها وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه، كما أرفق الحكم المكتسب الصفة القطعية ضد الشركة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة والمكتسب الصفة القطعية برقم: (٤٣٣٩٠٧٤٦٣) المؤرخ في: ٠٢/ ٠١ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) والمتضمن ما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ثانياً: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمئة ريال أتعاب المحاماة ا.هـ. كما اطلعت الدائرة على العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية، ولم يبين فيه نوع الشركة ولا رأس المال كما نصت على ذلك المادة ١٥٢ من نظام الشركات. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٩٠٧٤٦٣) المؤرخ في: ٠٢/ ٠١ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) وقدره: (١٠٢,٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريال، وحصر دعواه في طلب تضمين المدعى عليه في المبلغ المحكوم به على الشركة، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٤٧٣٦٤٥) بمبلغ وقدره: (١٠٢,٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث