حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431051850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096722/1444
رقم الحكم:4431051850
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431051850 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت توريد المدعية خرسانة جاهزة للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ثم طلب طرفا الدعوى إمهالهما إلى الجلسة القادمة لعرض الصلح لدى مقام الدائرة فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...)) ، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، على أن يكون سدادها بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لطلبهما ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٤٧١٠٩٦٧٢٢)وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث