حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049510/1444
رقم الحكم:4431022732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049510 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022732 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471049510 لعام 1444 هـ المدعي: افكوا لتجارة المعدات الطبية المدعى عليه: شركة خليج الرعاية الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1443/11/02هـ، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تقديم خدمات استشارية)، بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، سدد منه (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,0000) سبعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية الخدمات الاستشارية على مطبوعات شركة المنصة البيضاء بين أطراف الدعوى مذيلةً بختم كلاً منهما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد واخطار ورخصة محاماة وما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة عقد تقديم استشارات، وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت هذا عبر النظام ففهم ذلك واستعد به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم في البند رقم (9)، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بشرط التحكيم، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيةـ، وحيث نصّت المادة التاسعة من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وهذا الحكم يخضع للاستئناف لمدة عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.