حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471182523/1444
رقم الحكم:4431055005
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471182523 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055005 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٢٥٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بوكالتنا الشرعية عن المدعية/ شركة (...) التجارية، المسماة سابقا شركة (...) نتقدم بهذه الدعوى المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، وموضوعها مطالبة المدعى عليها بقيمة اجهزه تم توريدها لها، ونلخص دعوانا على النحو التالي: - أولا: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اجهزة اليكترونية وكهربائية) وتفاصيل ما تم توريده في كشف الحساب مع مبلغ كل طلب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م وذلك وفق تسهيلات وحد ائتماني مبلغ ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال تدفع خلال ٩٠ يوما، ثانيا: تم توريد اجهزه بثمن إجمالي قدره (٥٨٦٨٢٥.٣٠ريال) خمسمائة وستة وثمانون الف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثون هلله وتم تسديد مبلغ (٤٤٩٤٠٧.٠٤) اربعمائة وتسعة واربعون الف واربعمائة وسبعة ريالات وأربع هللات ومتبقي في ذمته (١٣٧,٤١٨.٢٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله. ثالثا: استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين وعليه (تقوم موكلتي بتوريد أجهزة اليكترونية وكهربائية الى المدعى عليه وتصدر موكلتي فاتورة يتم سداده خلال ٦٠ يوم من تاريخ اصدار الفاتورة ومتبقي في ذمة الشركة مبلغ وقدره (١٣٧٤١٨.٢٦)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب والعقد بين الطرفين. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما في ذمة المدعى عليه وهو مبلغ (١٣٧,٤١٨.٢٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله.) فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٨١٨٩٦٨١)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا استنادا للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبالاطلاع على بيناته المرفقة وجدتها الدائرة تنحصر في عقد فتح الحساب المبرم بين طرفي الدعوى، وفي كشف حساب لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، وبسؤاله البينة على تسليم المثمن بالقدر محل الدعوى أجاب قائلا: بينتي هي العقد وكشف الحساب وسداد المدعى عليها لجزء من الثمن يزيد عن أربعمائة ألف ريال، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم استنادا للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٧.٤١٨.٢٦ ريال) يمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية وكهربائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث حصر المدعي وكالة بيناته في: ١- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وهي تثبت العلاقة التعاقدية ولا تثبت استحقاق المدعية لأي مبلغ، و ٢- كشف حساب صادر من المدعية بالتعامل؛ ولم يمهر بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وحيث أن المستندات المقدمة لا تعد بينة موصلة للدعوى لخلوها من إمضاء المدعى عليها؛ إذ جرى العرف التجاري على عدم اعتماد أي كشف أو فاتورة إلا بمصادقة الطرف الآخر عليه بتوقيعه أو ختمه؛ أما في حال خلوه من ذلك فإنه يعد من اصطناع الشخص دليلاً لنفسه ولا يصح أن يعتد فيه، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (٣) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة لها؛ استناداً للمادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث