حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431057357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924086/1444
رقم الحكم:4431057357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431057357 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٤٠٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أبرزت صحيفة معدلة نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في سحب مياه الصرف الصحي، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٠,٣٢٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٠,٣٢٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١٠,٣٢٠.٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: ١- فاتورة رقم (٢٨١) في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٥٠,٣٧٠) خمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. ٢-فاتورة رقم (٢٩٣) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ٣-فاتورة رقم (٢٩٦) في ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م بمبلغ قدره (٣٤,٢٧٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي. ٤- فاتورة رقم (٣٠١) في ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٣١,٩٧٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. ٥- فاتورة رقم (٣١٠) في ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٨٢٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي. ٦- فاتورة رقم (٣١٥) في ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي. ٧- فاتورة رقم (٣١٧) في ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م بمبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، ٨- فاتورة رقم (٣٢٥) في ١٤٤٢/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٩م بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ٩- فاتورة رقم (٣٢٨) في ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (٤٤,١٦٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. ١٠- فاتورة رقم (٣٢٩) في ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٣٣,٥٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي. ١١- فاتورة رقم (٣٢٧) في ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، ١٢- فاتورة رقم (٣٤٠) في ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م بمبلغ قدره (٤٦٠) أربع مئة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٠,٣٢٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. إضافة عليها أنه تم الاتفاق على البند الرابع من الاتفاقية على أن يتم الدفع خلال ٦٠ يوم من استلام المدعى عليه للفواتير. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق ما نصـه: إن موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي من حيث المبلغ المطالب به، إذ أن أوراق الدعوى جاءت خالية تماما مما يثبت دعواه، فكل ما ورد في صحيفة الدعوى ما هو إلا مجرد كلام مرسل حيث لم يقدم المدعي أي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة كما يزعم، ونورد الردود على جميع المستندات المقدمة من طرف المدعي بالتفصيل التالي: أولاً: فيما يتعلق بالعقد المستند عليه من قبل المدعي: ١- نفيد بأن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعي للمبلغ الذي يطالب به، حيث أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن العقد المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، وموكلتي تنكر إنجاز المدعي للأعمال محل التعاقد، وتنكر استحقاقه مبلغ المطالبة، كما أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها؛ الأمر الذي يجعل مطالبة المدعي أحرى بالرفض لافتقارها للسند القانوني. ٢- ذكر المدعي في لائحة دعواه: علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/٠٧/٢٠١٨م -تقريبًا- في حين أن العقد محل الدعوى تم إبرامه بين الطرفين بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م، فكيف ينشأ الحق بتاريخ سابق لتاريخ التعاقد؟ الأمر الذي يؤكد تخبط المدعي وعدم صحة دعواه. ثانياً: فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعي: إن موكلتي تنكر صحة الفواتير المقدمة من المدعي جملة وتفصيلًا، وأنها لا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة في حق موكلتي لعدم صحتها، وذلك لما يلي: ١- أشار المدعي في لائحة دعواه إلى وجود اثنا عشر فاتورة تؤكد استحقاقه مبلغ المطالبة، في حين أنه قام بتقديم تسعة فواتير فقط. ٢- بالاطلاع على الفواتير نجد أنها صادرة من نظام المدعي الخاص دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، إذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعي، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعي الخاص به ولا تحمل الختم الرسمي لموكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا. ٣- أشار المدعي في لائحة دعواه أن تكلفة الأعمال التي يزعم بأنه قام بتنفيذها تبلغ (٤١٠,٣٢٠) ريال، في حين أن قيمة إجمالي الفواتير المصطنعة المقدمة منه هي (٢٨٣,١٣٠) ريال فقط. ٤- نص العقد محل الدعوى في البند الخامس منه أن مدة العقد هي سنة تبدأ من تاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١-٠١-٢٠٢١م، في حين أن وبالاطلاع على الفواتير المصطنعة من قبل المدعي نجد أن ثمانية من أصل التسعة فواتير مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء العقد، الأمر الذي يؤكد كون الفواتير مصطنعة ولا ترقى لإثبات أي مبالغ في ذمة موكلتي. ٥- نص البند الثالث من العقد محل الدعوى على: يتم الدفع كل ٦٠ يوم بعد استلام فاتورة الطرف الثاني مدعمة بكرت العمل الموقع من مشرف الموقع للطرف الأول ، وبالاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعي نجدها خالية من كروت العمل المشار إليها في العقد، مما يثبت عدم تنفيذ المدعي الأعمال محل العقد وعدم صحة الدعوى. ثالثًا: فيما يتعلق بالإخطار المقدم من قبل المدعي: ورد في الإخطار المقدم من المدعى ضمن مرفقات دعواه ما نصّه: نخطركم بشكل رسمي بطلب الوفاء بمبلغ وقدره (٤١٠,٣٢٠) ريال … وهو ما يمثل قيمة اتفاقية خدمات من الباطن لأعمال المقاولات (سحب الصرف الصحي) لعدة عقود، حيث تم اعتماد ومصادقة كامل الفواتير من قبلكم بتاريخ ٠٥-٠٨-٢٠٢١م . فيظهر هنا إقرار المدعي بأن المبلغ الذي يطالب به متعلق بعدة عقود منفصلة، وحيث أن المدعي قد بنى دعواه على العقد المبرم مع موكلتي بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م والمرفق ضمن لائحة الدعوى؛ لذا فعليه حصر مطالبته بالعقد المقدم منه وتحديد الأعمال التي يزعم إنجازها فيما يتعلق بهذا العقد فقط. إذ أن كل عقدٍ يعد مستقلٍ بذاته ولا يجوز للمدعي أن يدمج هذه العقود بعقد واحد فقط لما في ذلك من إخلال بأهمية العقد في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، ولما فيه من مخالفة للقوانين والأنظمة وما استقر عليه القضاء في أنه من غير الجائز المطالبة عن عدة عقود كلٍ منها قائم ومكتمل الشرائط والجمع بينها في دعوى واحدة. ولجميع ما تقدم يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة المدعي ما هي إلا مجرد كلام مرسل ليس بها أي دليل أو إثبات أو مستند مكتمل الشرائط يؤسس عليه مطالبته، وعليه نطلب رفض الدعوى المقدمة من المدعي بكل تفاصيلها. وبعرضها على وكيلة المدعي استمهلت للرد. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن سبب تأخر إرفاق ما طلب منها فأجابت بأنه بسبب البحث عن الفواتير. وأرفقت ما نصه: أولاً: تم الاتفاق على العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ ١/٢/٢٠٢٠ إلى تاريخ ٣١/١/٢٠٢١، وتم التصديق على العقد من قبل الغرفة التجارية على تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد، ابتداء من تاريخ العقد ١/٢/٢٠٢٠. ثانياً: ما يدعيه وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقدم أي بينة تثبت استحقاق موكلتي المطالبة المالية وتنكر صحة الفواتير المقدمة من قبل موكلتي، نشير بأنه تم إصدار بيان الفواتير المعلقة بتاريخ ٤/٨/٢٠٢١ مذيلة بختم المدعى عليها؛ مما يؤكد استحقاق موكلتي بالمطالبة بقيمة الفواتير المذكورة. ثالثاً: تم تقديم تسعة فواتير من أصل اثني عشر فاتورة، تبقى منها ٣ فواتير وهي لدى المدعى عليها، احتفظت بالنسخة الأصلية ولم تقدم لموكلتي صورة من النسخة الأصلية. ثم سألتها الدائرة عن سبب كون مبلغ الفواتير المرفقة قرابة (٢٨٣.٠٠٠) ريال فيما مبلغ المطالبة (٤١٠.٣٢٠) ريال؟ فأجابت بأن الفارق هو مبلغ الفواتير التي بحوزة المدعى عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه أرفق مذكرته الجوابية المودعة في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦، وملخص ما أضاف فيها على سابقتها ما نصه: أولاً: ينبغي أن نشير إلى أن المستند المقدم من المدعي يحتوي على كشط وشطب وهو ما يؤول إلى إسقاط وإضعاف قيمة المستند في الإثبات؛ إذ لا يخفى على فضيلتكم أن الكشط والتحشير والمحو والطمس وغير ذلك يعد من العيوب المادية في المحرر فيسقط من قيمته في الإثبات أو ينقصها، أي لابد من التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح على أي من المحررات المتعاقد عليها، فضلًا عن المستند لا يحمل ختم موكلتي الرسمي، و موكلتي تنكر المستند جملةً وتفصيلًا، ومن جهة أخرى فإن المستند المقدم من المدعية جاء باللغة الانجليزية ومن غير ترجمة بالمخالفة للمادة الثالثة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، لذا فالأصل عدم الأخذ به لمخالفته صريح النظام، كما نشير لفضيلتكم إلى أن المدعي قد أقر صراحةً في مذكرته على أن هذه الفواتير معلقة أي أنها غير معتمدة لدى موكلتي وهو ما يعني عدم ثبوتها في ذمة موكلتي وعدم استحقاق المدعية لها، وبذلك فلا يعتد بالمستند بأي شكل من الأشكال. ثانياً: قدم المدعي بفاتورة يدعي عدم سدادها من قبل موكلتي وهو ادعاء قد جانب الصحة إذ أن هذه الفاتورة متعلقة بفترة تقع ضمن مدة العقد المبرم بين الطرفين، ولما أن الأساس في السداد هو إنجاز المدعية للعمل الموكل إليها فإن موكلتي قامت بسداد هذه الفاتورة عند قيام المدعية بالعمل الموكل إليها عن هذه الفترة، وذلك ثابت في حوالة السداد، وعدم ذكر المدعية لذلك يدعو إلى عدم التعويل على مطالبتها. ثالثًا: يزعم المدعي حيازة موكلتي على عدد ثلاث فواتير، وذلك غير صحيح، وإن ذلك يضع مطالبة المدعي في محل شك وذلك لأنه أقام دعواه على مبلغ مجهول لم يتثبت منه قبل إقامة دعواه، ونؤكد على عدم وجود أي فواتير محتفظ بها لدى موكلتي. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مرفقها الأخير وهو مطابقة الرصيد هل لديها نسخة منه مترجمة؟ فذكرت بأنها ليس لديها نسخه حاضرة في الجلسة، وتطلب المهلة لإحضاره. ثم سألتها الدائرة عن سبب التعديل على المطابقة والكشط والتعديل؟ فذكرت بأن هذا التعديل صادر من موكلتها لتبيين الفواتير المعلقة لها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الختم الموجود في مطابقة الرصيد هل هو ختم تابع لموكلته؟ فذكر بأنه ليس ختم موكلته. ثم سألته الدائرة هل تطعن فيه بالتزوير؟ فذكر بأنه لا يطعن فيه بالتزوير. ثم سألته الدائرة لمن يعود هذا الختم إذن؟ فذكر بأنه لا يعلم. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق مطابقة الرصيد مترجمة خلال يومين، وإحضار مالك المؤسسة أو المباشر للعقد لأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر المشار إليهم بعاليه، ثم أفادت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية وهو كشف الحساب مترجماً، وحضر معها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته الموقع على العقد. ثم سألته الدائرة عن أن الموقع على العقد هو (...) وليس هو فكيف يكون ذلك؟ فأجاب بأنه المباشر لتوقيع العقد المصدق من قبل وزارة التجارة، والوكيل عن (...) آنذاك. فطلبت منه الدائرة البينة على ذلك، واستمهل لأجلها. كما أفاد بأنه بدايةً كان هناك عقدين مع المدعى عليها، الأول في ٢٠١٨، والثاني في ٢٠٢١، والفواتير وكشف الحساب تبع له، وهي مصادق عليها من قبل المدعى عليها كما هو ظاهر من المرفقات. ثم سألته الدائرة عن وقت تحويل المؤسسة إلى شركة؟ فأجاب بأنه بعد انتهاء التعامل مع المدعى عليها. وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينة السداد على الفاتورة التي ذكرها في مذكرته المرفقة في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ؟ فأجاب بأنه يطلب المهلة لإحضارها. وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أرفقت ما ملخصه: أولاً: تم تقديم فاتورة من قبل وكيل المدعى عليها، والأصل أنه تم تقديم ذات الفاتورة من قبلنا ضمن مرفقات الدعوى منذ بداية الدعوى. ثانياً: تناقض كلام وكيل المدعى عليها؛ إذ أنه في جميع الجلسات السابقة كان ينكر العلاقة بين موكلي والمدعى عليها جملة وتفصيلاً، وأن ما تم تقديمه من موكلي أوراقاً خيالية لا صحة لها وعدم استحقاق موكلتي قيمة المطالبة، وموكلته تنكر جميع ما تم تقديمه في دعوى موكلي ومن ضمنها الفاتورة التي يزعم الآن بسدادها، فكيف الآن يدعي بوجود فاتورة تم سدادها من قبلهم؟ كما أن الجدير بالذكر أن وكيل المدعى عليها أنكر سابقاً ختم موكلته على بيان الفواتير المعلقة المرفقة من قبلنا، ومن ضمنها الفاتورة التي يزعم بسدادها؛ مما يؤكد تناقض ما يدعيه وكيل المدعى عليها وعدم صحة ما تم تقديمه. كما أضافت أنها أرفقت الوكالة الخاصة ب(...)، والتي تفيد تفويضه بالتوقيع من حسين العباد. وبسؤال وكيلة المدعية عن الحوالة التي ذكرها وكيل المدعى عليها وهل هي صحيحة؟ فأجابت بأنها صحيحة، وتخصمها من مبلغ المطالبة، بحيث يصبح المبلغ بعد الحصر قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مائة وثمان وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريالاً. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق مذكرته الجوابية المودعة في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وملخص ما أضاف فيها على سابقتها ما نصه: أولاً: أن ما ذكرته المدعية من أن كلام موكلتي في شأن التناقض فهو غير صحيح، كما نشير إلى عدم وجود تعارض في أقوال موكلتي في أي من مذكراتها؛ ذلك أن وجود عقد مبرم بين الطرفين لا يتعارض مع دفع موكلتي بعدم تنفيذ المدعي الأعمال المتفق عليها بموجب العقد. ثانياً: نفيد بأن موكلتي على استعداد لأداء اليمين على عدم استحقاق المدعي المبالغ التي يطلبها، وفيما طلبت الدائرة الموقرة من المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٤ هـ والمثبت في ضبط الجلسة بالنص الآتي: ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق مطابقة الرصيد … وإحضار مالك المؤسسة أو المباشر للعقد لأداء اليمين في الجلسة القادمة وحيث حضر المدعو (...) زاعمًا أنه الموقع على العقد، عليه نفيد فضيلتكم بأن ذلك غير صحيح؛ ذلك أن موكلتي أبرمت العقد مع (...) بصفته مالك المؤسسة، ولا ينال ذلك أن (...) كان وكيلًا عن (...) آنذاك، إذ العبرة بمن باشر التوقيع على العقد؛ وعليه فإن موكلتي ترفض يمين (...) كونه ليس الطرف الذي تم التعاقد معه على الأعمال. وبسؤال المباشر للعقد (...) بعد تذكيره بالله هل هو مستعد لأداء اليمين؟ فاستعد لأدائها على الصيغة الاتية: (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة إن للمؤسسة المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مائة وثمان وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريالاً، لم نستلمه حتى الآن. كما أن كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها صحيح وصادر من المدعى عليها، وأن الفواتير صحيحة بموجب التعامل مع المدعى عليها، والله العظيم). وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعي بعد تعديل طلبها وحصره تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مائة وثمان وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريالاً؛ لقاء تعاقد موكلها المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل، وذلك في سحب مياه الصرف الصحي، مستندة في ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ بتاريخ ١/٢/٢٠٢٠م لمدة سنة، وكشف الحساب، وعدد تسعة فواتير مبينة في صحيفة الدعوى، وحيث جاءت دفوع وكيل المدعى عليها منكرة للدعوى جملة وتفصيلاً؛ بسبب أن المدعي لم يبين ما هو العقد الذي يستند عليه، كما أن الفواتير لاحقة على العقد؛ مما يثبت عدم صحتها، وأن الفواتير صادرة من المدعي؛ وهي تعد بذلك في حكم الدليل المصطنع، وأن كشف الحساب فيه كشط وتحشير وتضليل؛ وهذا كله يفيد عدم حجية المستندات التي يستند إليها المدعي، وأن موكلته تعاقدت مع المدعي وليس مع من أدى اليمين، ولكل ما سبق يطلب رد الدعوى. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها وما أثاره وكلاء الأطراف في دفوعهما؛ تبين لها أن العقد ممهور بختم وتوقيع الأطراف؛ وهذا يثبت العلاقة التعاقدية ابتداءً، كما أن المدعى عليها صادقت على كشف الحساب وبعض الفواتير بختم واحد، وبحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه.. ، وبما أن الدائرة بعد تفحصها للبينات المقدمة رأت توجيه اليمين المتممة لبينات المدعي، بحسبان ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له.. ، وحيث أداها المباشر للعقد/ (...)، وهو المفوض بالتوقيع من المدعي/ (...)، بموجب رقم الوكالة (...)، الصادرة من كتابة العدل بمحافظة (...)، بتاريخ ٩/٩/١٤٣٤ه، والتي تفيد تفويض/ (...) على توقيع جميع المستندات الصادرة من الغرفة التجارية، ومنها العقد المشار إليه ابتداءً، المثبت للعلاقة التعاقدية بين الأطراف؛ الأمر الذي يتبين للدائرة معه استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مائة وثمان وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريالاً. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الدعوى خالية من المستندات الصحيحة؛ لأن المدعي قدم بشكل واضح وجلي البينات التي تدعم موقفه في هذه الدعوى، كما لا ينال من ذلك إنكاره عدم صحة الختم والتوقيع في كشف الحساب والفواتير المستند إليها؛ إذ أن الختم الموجود في كشف الحساب مطابق للختم الموجود في بعض الفواتير، وبما أن وكيل المدعى عليها لا يطعن فيه بالتزوير، ولم يثبت صحة إنكاره؛ وبما أن مظهر الختم يشير إلى أنه تابع لهوية المدعى عليها؛ الأمر الذي ثبت للدائرة معه أنه الختم تابع للمدعى عليها، إضافة إلى أن وكيل المدعى عليها ناقش موضوع كشف الحساب؛ وذلك بإثباته لسداد أحد الفواتير الموجودة في المحرر المنكر، وهذا يفيد عدم قبول إنكاره؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام بقولها: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، والفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لذات النظام المشار إليه: يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر ، وإثبات السداد لأحد الفواتير يعد دفعاً موضوعيا يسقط معه إنكار المدعى عليها بعدم صحة كشف الحساب. كما أن الفاتورة التي أثبت وكيل المدعى عليها سدادها، موقع مثلها بذات التوقيع في تاريخ ١٧/٦/٢٠٢١م في الفاتورة رقم (٣١٠)، والفاتورة رقم (٣١٥)، وهذه الفواتير تنكرها المدعى عليها ابتداءً رغم تطابق التوقيع والتاريخ؛ وهذا يفيد عدم سداد المدعى عليها للفواتير المنكرة. كما أنه لا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها لصحة يمين المباشر للعقد؛ لأن وكيلة المدعي قدمت الوكالة المبينة آنفاً، والتي تخول المباشر للعقد/ (...) بالتوقيع نيابة عن المدعي، وعليه يكون توجيه اليمين له بصفته المباشر للعقد صحيحاً. ولذلك كله يتبين للدائرة معه عدم صحة دفوع المدعى عليها، وأن إنكارها حري بالرفض. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مائة وثمان وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث