حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471232227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232227/1444
رقم الحكم:4471232227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471232227 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471232227 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ميرسك العربية السعودية شركة شخص واحد ـ المدعى عليه: مؤسسة بيت السنديان التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، ضمنها مانصه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤٨٣,٧٥٠.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي استناداً على (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع الأجرة المستحقة مما تسبب ذلك برفع دعوى وتوكيل محامي مما أدى إلى (خسائر مالية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٢٥٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي. ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة هذا اليوم 7/1/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام وأنه يقيم في مدينة جدة، وبسؤاله عن مقر مؤسسته أجاب بأن مؤسسته في مدينة جدة وليس له إقامة في الدمام، وبسؤال وكيل المدعي عن محل التعامل أجاب بأن التعامل مع المدعى عليه كان في جدة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفع المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى واستند على السجل التجاري لمؤسسته ومقر إقامته، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث