حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431033219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560246/1443
رقم الحكم:4431033219
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560246 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431033219 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439560246 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في أعمال سحب ولحام وتوصيل نهايات كابلات الجهد المتوسط واختبارها واختبار وحدات مفاتيح التحويل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (841،316) ثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (407،666) أربعمائة وسبعة ألفًا وستمائة وستة وستون ريال، والمتبقي (433،650) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (841،316) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (433،650) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60،000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2014/03/06م، موقع ومختوم من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/02هـ، وملخصها: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب وعن سبب عدم تقديمه أجاب قائلا: لم تردني الإفادة من الشركة الا هذا اليوم هكذا أجاب، ثم أرسل المدعى عليه وكالة صورة تبين المبلغ المستحق للمدعية وبسؤاله عن المبلغ المدون أجاب قائلا: المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره (383،651) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف وستمائة وواحد خمسون ريال هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الرجوع إلى موكلته فأفهمته الدائرة تقديم ما لديه خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال المدة المماثلة أن كان لديه رد ولأجل ذلك رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/03هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم الجواب أجاب قائلًا: رجعت لموكلتي ونصادق على المبلغ المذكور وهو (383،651) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وواحد خمسون وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على مصاريف التقاضي أجاب أجاب بأنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة ويحتفظ بحقه في المطالبة بمصاريف التقاضي بدعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (383،651) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وواحد خمسون. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (383.651) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وواحد خمسون ريال سعودي لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.