حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039645

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471134501/1444
رقم الحكم:4431039645
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039645 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٥٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢,٥٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٥٨) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وباطلاع الدائرة على وكالته رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٧٢,٥٨٣) ريال مقابل أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها وكذلك التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٢٥٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيلها (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٥٨٣) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٧,٢٥٨) سبعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث