حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471013833/1444
رقم الحكم:4431023264
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013833 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023264 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471013833 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدوده وسمتها التجاريه (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/05/09 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (دهانات)، بثمن إجمالي قدره (4,396) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/07 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (4,396) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\01\2022 م حتى تاريخ 04\12\2023 م بمبلغ قدره (4,396.45) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (12) من تاريخ 24\11\2020 م حتى تاريخ 28\01\2021 م على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 04\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن الدهانات. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (4,396) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريالاً.، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و بما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة الأولى ولم يتم تقديم الجواب عن الدعوى وبما أن المدعى عليها مؤسسة وذمتها المالية مرتبطة بذمة مالكها فيجوز توجيه اليمين إليها وحيث تم تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 1444/12/01 بموجب التبليغ رقم (77327460) ولم يحضر ممثلها ما يكون به هذا التغيب نكولًا يرتب أثره الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركه (...) المحدوده وسمتها التجاريه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4,396.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.