حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630234746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670240240/1446
رقم الحكم:4630234746
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670240240 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630234746 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670240240 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 1445/01/16هـ الموافق 2023/08/03م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعى عليها للمدعية كابلات، بعدد (200) بالطن، بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، سددت المدعية المبلغ بالكامل ولم تستلم المبيع. عليه طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه سند قبض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لشراء كابلات 200 طن مؤرخ بتاريخ 2023/08/03م، ممهور بتوقيع المستلم و المدير وختم مؤسسة (...). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 13/03/1446هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى و مرفقاتها، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل كابلات بعدد 200 طن تم بيعها على المدعية من قبل المدعى عليها ولم تسلم المبيع. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من سند قبض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لشراء كابلات 200 طن مؤرخ بتاريخ 2023/08/03م ممهور بتوقيع المستلم و المدير وختم مؤسسة (...)، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها /(...) سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية /(...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.