حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219567/1446
رقم الحكم:4630211765
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219567 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211765 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للنقل البري) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧١١٠٢٩١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي و الناتج عن التعاقد بين الطرفين بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير الشاحنات)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للنقل البري بأن يدفع للمدعي أصالة/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الآتي: ١- مبلغاً قدره (٢١٩,٦٣١.٤٢) مئتان وتسعة عشر ألفاً وست مئة وواحد وثلاثون ريالا واثنان وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ٢- مبلغا قدره (٩,١٢٤.١٠) تسعة آلاف ومئة وأربعة وعشرون ريالا وعشر هللات لقاء أتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦٤١٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١هـ,،وطالب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٥٥) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في عقد أتعاب محاماة ٢-محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم (٤۵۳۱۱٦٤۱۰۲) بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثامنة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: (سبق أن تقدم المدعي بالدعوى الأصلية طالباً الحكم له بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الطلب، كما أن المدعي لم يُقدم في دعواه ما يفيد صلة موكله بالعقد الذي ارفقه في مرفقات هذه الدعوى، ولم يحرر دعواه بالشكل الصحيح بذكر مسؤولية موكله والضرر الواقع عليه والعلاقة السببية في ذلك، كما قد تضرر موكله بدفع أتعاب محاماة للرد على الدعوى وقد أصدرت الدائرة حكمها لصالح المدعى عليه إلا ان الدفوع المقدمة من موكله مؤثرة وقد تعارضت البيّنات وما رأته الدائرة من ترجيح بيّنة المدعي لا يلزم منه الزام موكله بأتعاب المحاماة كما ان القضاء في المملكة قضاء مجاني لا رسوم عليه سوى التكاليف القضائية وهذا الامر من اختصاص إدارة المحكمة بإصدار التكاليف والملزم بسدادها كما ان الدعوى التي أقامها المدعي ليست من الدعاوى التي يستلزم الترافع فيها من قبل محام، وبإمكان المدعي اصالة الترافع فيها فلا يوجد ما يمنع ذلك نظاماً، كما ان حضور الجلسات ميسرة وهي جلسات تتم عن بعد عبر الاتصال المرئي،وقد سبق لنا الاطلاع على العقد الذي ارفقه المدعي في منصة تراضي قبل إحالة القضية للمحكمة وتبين ان العقد على مطبوعات (مكتب (...)) وبالرجوع الى منصات التحقق الالكترونية بالهيئة السعودية للمحامين لم نجد منشأة قانونية بهذا الاسم، كما ان المحامي المدون اسمه في العقد المرفق في دعواه ليس لديه منشأة قانونية وبالإمكان التحقق من ذلك من دليل المحامين بموقع الهيئة السعودية للمحامين وكذلك دليل المنشآت القانونية بذات الموقع، بل انه قد تضمن الموقع وجود ايقونة عند اسم المحامي مدلولها عدم وجود مكتب لديه وهذا من تلبيس المدعي على الدائرة، ودلالة ذلك عدم صحة دعواه وعدم صحة المستند الذي قدمه كما فيه مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية،كما ان المدعي لم يوضح بيان الخطأ او التعدي والبيّنة عليه، واما استعمال موكله لحقه الشرعي والنظامي في التقاضي فليس خطأ ولا تعدي وكذلك لم يقدم بيان بالضرر او ما يثبت سداد المبلغ محل الدعوى ولم يقدم سوى عقدا قد سبق للدائرة اصدار حكمها بعدم قبول الدعوى وقد سببت الدائرة حكمها على: (ولعدم تقديم البيّنة على الطلب وفقاً لأحكام المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقررت الدائرة عدم قبول الطلب، وأعاد المدعي إقامة الدعوى الماثلة دون تقديم البيّنة على الطلب كحوالة بنكية بسداد المبلغ ونحوه وأما مستند العقد الذي ارفقه المدعي فإننا نرفق ما يؤكد ما دفعنا به بعدم وجود منشأة تحمل هذا الاسم ويمكن مخاطبة الهيئة السعودية للمحامين للإفادة عن ذلك، الامر الذي يتضح من خلاله ان المدعي أعاد ذات الطلب دون استيفاء ما طلبته الدائرة لذا ولكل ما سبق فإننا نطلب رد دعوى المدعي). وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلًا: المنشأة قائمة والضرر متحقق بالمماطلة وفي حال طلب الدائرة للحوالات سنقوم بتقديمها وتعاقده مع المحامي هذا ضرر ونحن على أتم استعداد للرد على ما ترى الدائرة مناقشته، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: نكتفي بما قدمنا ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نقبل بالصلح على مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: يرفض الصلح كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في:إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٥٥) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال.وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعي لم يُقدم في دعواه ما يفيد صلة موكله بالعقد الذي ارفقه في مرفقات هذه الدعوى، ولم يحرر دعواه بالشكل الصحيح.وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي،وحيث إن المدعي قد قدم البينة المتمثلة في عقد أتعاب محاماة،و صك الحكم رقم (٤٥٣١١٦٤١٠) الصادر من بالمحكمة التجارية بالرياض ومن دائرة الاستئناف الثامنة، وبالنظر فيما قدمه المدعى عليه وكالة من جواب فلم تجد المحكمة فيه ما يحول دون تعويض المدعي عما غرمه لاقتضاء حقه ولم يتضمن جواب المدعى عليه وكالة ما ينفي أحد أركان التعويض إذ اقتضاء الحقوق عبر القضاء يتطلب -ولا ريب- خبرة فنية ونظامية في الإجراءات اللازمة لذلك وفق الأنظمة المقررة وليس كل واحد مخاطب بتلك الأنظمة قادر على أن يتخذ الإجراءات التي تفرضها ولا مناص في هذه الحالة أن يلجأ لأصحاب الخبرة في ذلك والمدعى عليه ألجأ المدعي للاستعانة بذوي الخبرة وعليه فإن المحكمة رأت وجاهة طلب المدعي التعويض عن ذلك وفق ما قدمه كل طرف في هذه الدعوى ووفق ما جرى في الدعوى الأصلية، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادًا لحكم المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية،مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه /(...) صاحب الهوية رقم: (...) أن يدفع لـلمدعي /(...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.