حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431038885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146000/1444
رقم الحكم:4431038885
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146000 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038885 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471146000 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (13,682.15) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، سدد منه (4,599) أربعة آلاف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع (9,083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال. 2- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (9,083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) ألف وثلاث مئة واثنان وستون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن الرصيد المستحق للمدعية من المدعى عليها وقدره (13,682.15) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، مؤرخ في 2022/04/05م. 2- نمذج فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية، المتضمن فتح حساب للمدعى عليها، ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وتبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (9,083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) ألف وثلاث مئة واثنان وستون ريال وخمسة وأربعون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن (9,083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة فتح حساب بالآجل مبرم بين الطرفين، وكشف حساب، وكلاهما ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) ألف وثلاث مئة واثنان وستون ريال وخمسة وأربعون هللة، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وألجئ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه(...)، هوية رقم (...) أن يدفع لـلمدعية شركة(...) وشركاه للتسويق المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9,083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال. 2- إلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...) أن يدفع لـلمدعية شركة(...) وشركاه للتسويق المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (900) تسعمائة ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث