حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431059869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471191001/1444
رقم الحكم:4431059869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471191001 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431059869 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩١٠٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد وتركيب عزل مائي للمدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ العقد، وترتب في ذمتها مبلغا (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيه احضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال يمثل قيمة توريد وتركيب عزل مائي لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد توريد وتركيب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧م المبرم بين شركة الخرسانة الخلوية للمقاولات وشركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة، والممهور بتوقيع وختم الطرفين، كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعاتها برقم (١١٣) وتاريخ ٢٨ / فبراير / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٥٤,٧٥) مائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث