حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716159/1444
رقم الحكم:4431047749
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716159 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047749 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦١٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق (...)) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في عقد بيع وتركيب كيبلات غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١/١٤٤٤/٠٢/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤.٧٤٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤.٧٤٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣.٧٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٤.٧٤٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ بمبلغ قدره (١٢.٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ بمبلغ قدره (١٦.٥٠٣,٥٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ بمبلغ قدره (٢٦.١٦٢,٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- فواتير على مطبوعات المدعية. ٢- صورة لحوالات بنكية صادرة من المدعى عليها إلى المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلستان انتهت فيها بإصدار الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى بالصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وذلك وفق الأسباب الواردة بالصك. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض على الحكم وعليه انتهت دائرة الاستئناف إلى الحكم بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية ب(...) وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ، وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأرفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد وتركيب كيبلات بعدة فواتير مجموع مبالغها مبلغ وقدره (٥٤.٧٤٠) أربعة وخمسين ألف وسبعمائة وأربعين ريالًا: توريد وتركيب كيابل ايرثنت شامل الديكورات والأفياش بكمية عددها ٣٠ بفاتورة بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٢٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعين ريالًا، توريد وتركيب كيبل انترنت بكيمة عددها ٤١ بفاتورة بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٥٠٢.٥٠) ست عشر ألفًا وخمسمائة وريالين وخمسين هللة، توريد وتركيب كيبل انترنت بكمية عددها ٦٥ بفاتورة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٦١٦٢.٥٠) ستة وعشرين ألفًا ومائة واثنين وستين ريالًا وخمسين هللة، دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣.٦٠٠) ثلاثة وعشرين ألف وستمائة ريال بحوالات متعددة: حوالة مقدمة بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، حوالة بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدر (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، حوالة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال، حوالة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، حوالة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١١٤٠) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعين ريالًا، طالبت موكلتي المدعى عليها بسدادها فلم تستجيب. وعليه ولجميع ما سبق أطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣١١٤٠) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعين ريالًا. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٥٠٠) إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال المتمثلة بأتعاب المحاماة شاملة القيمة المضافة)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها بـ: ١ـ ثلاث فواتير صادرة من المدعية ٢- حوالات مقدمة من المدعى عليها للمدعية، ثم أفهمته الدائرة بأنه بينته غير كافية وأن له يمين المدعى عليها فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي قيام المدعية بقيام المدعية توريد وتركيب ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بموعد أداء اليمين. وفي ١٤٤٤/١١/٠٣هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن سبب تخلفه عن حضور الجلسات الماضية ذكر أنه لوجود مشكلة في برنامج نفاذ منعته من الدخول للنظام ثم وبطلب الجواب منه عن موضوع الدعوى أجاب بأنه لا توجد أي علاقة بيني وبين المدعي إلا أنه كانت توجد علاقة بيني وبين نادي (...) وذلك في ترميم الفلة الخاصة بالنادي وقد كانت هناك بعض الأعمال التي لا تنفذها مؤسسته وتم إبلاغ إدارة النادي بذلك فتعاقدت الإدارة مباشرة مع المدعي ولا يوجد بيني وبين المدعي أي عقد وفيما يتعلق بالحوالات فقد جرت مني بعض الحوالات له وذلك بناء على توجيه من إدارة النادي بذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه كلام مرسل ولديه رد ولانتهاء وقت الجلسة طلبت منه الدائرة إرفاقه عبر النظام خلال يومي وللمدعى عليه مدة مماثلة وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١١/٠٥هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة. وفي ١٤٤٤/١١/٠٦هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: (أولاً: ليس بيني وبين المدعي أي صفة، ثانياً: لا يوجد عقد يثبت أن له مبلغ مالي متبقي لأن بنود العقد غير موجودة فكيف هو حدد هذا المبلغ. ثالثاً: إذا كان المدعي يرى أن له حق متبقي فهو ليس لدي ويفضل أن يتواصل مع نادي (...) الذي قد تعامل معهم في السابق). وفي ١٤٤٤/١١/١٠هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة إرفاق مذكرته التي أرفقها عبر النظام فأرفق ما نصه: (ما ذكره مدير المدعى عليها كلام مرسل غير صحيح وليس لديه أي بينة، والصحيح خلاف ذلك فقد كان التعاقد مع المدعى عليها مباشرة من خلال مديرها وموظفيها، والدليل على ذلك المراسلات النصية والصوتية والتي تثبت التعاقد ويقر فيها مدير المدعى عليها بوجود استحقاقات لموكلتي في ذمتها، ويعد بسدادها ويذكر أن سبب تأخره في السداد عدم حصوله على مستحقاته من (...)، إضافة إلى إقراره في الجلسة الماضية بأنه من قام بتحويل جزء من المبلغ المستحق لموكلتي، فتكون المراسلات وإقراراته الموثقة بينة موصلة لثبوت التعاقد والتعامل بين موكلتي، وهو ما أنكرته المدعى عليها. لو تم التسليم للمدعى عليها بأن ما ذكرته صحيحًا بأن تعاقد موكلتي كان مع (...) فكيف تكون جميع الحوالات الواردة إلى حساب موكلتي من حساب ممثل المدعى عليها؟ وكيف تكون جميع الفواتير باسم المدعى عليها، ويتجاوب في حوالة الأموال ولا يعترض عليها كونها خرجت باسمه، بل يراسل موكلتي عبر تطبيق الواتساب بذلك (مرفق ١)، كما ذكر في إحدى المقاطع الصوتية ما نصه (أنا ما أخذت مستخلصاتي منهم أنا أمشي أموري على وزنية، حق الجبس أعطيه الدهان أعطيه، أنت أعطيك، ........، وإذا أنت خايف على فلوسك هذي الرسالة موجودة عندك أنك تطلبني ستة عشر ألف وفلوسك حتزيد مش حتنقص)، ولو كان كلامه صحيحاً لاعترض حينها، وذكر لموكلتي أنه يجب عليها أن تصدر الفواتير باسم (...)؟ فهذا مما لا يعقل ولا يقبل، خاصة في التعاملات التجارية التي يستوجب فيها مزيد توثيق، فلا يقبل هذا القول لمخالفته المعقول، وما جرى عليه العرف. وما ادعته المدعى عليها أن الحوالات الصادرة من قبلها ليست بسبب تعاملها مع موكلتي، وإنما بطلب من طرف آخر يخالف المتعارف عليه بين التجار، فالعرف السائد أن كل عملية مالية تقوم بها أي جهة أو مؤسسة إنما تكون من حسابها الخاص لا من حساب جهة أخرى، كما هو المتقرر في قواعد الشرع كما في القاعدة الفقهية الكبرى المتفق عليه: العادة محكمة . إن مدير المدعى عليها قد أقر بأنها هي التي تقوم بأعمال الترميم (...)، وجميع ما تحصلت عليه المدعى عليها من موكلتي من كيبلات وأدوات كانت ضمن أعمالها التي أقرت بأنها مسؤولة عنها، فتكون هي صاحبة الصفة في ذلك. مع ما تم إبرازه من البينات في النقاط السابقة، فلو رأت الدائرة مزيد استيثاق وذلك بإدخال (...) في القضية وسؤالها مباشرة عن ذلك، مع أننا نرى ما ذكرته موكلتي من البينات كافي في إثبات التعاقد مع المدعى عليها وليس (...). كما أن المدعى عليها ادعت بتفويض (...) لها بأن تسدد لموكلتي، -فعلى افتراض صحة ادعائه- فهذا يعني أن (...) تحول للمدعى عليها المبالغ وهي تحول لموكلتي (إذ لا يعقل أن المدعى عليها تحول من مالها الخاص فتكون إذا خاسرة) وما دام الأمر كما ذكر فيعني أن (...) فوض المدعى عليها بسداد كامل المبلغ، ثم لم تكمل السداد من تلقاء نفسها وأخذت المال عنوة، -وعلى افتراض صحة ادعائه- لا يستقيم كذلك أن يحول (...) المبالغ عن طريق شخص أو جهة اعتبارية، وهي جهة لها شأنها واعتبارها وتم إنشاؤها بأمر ملكي، فلا يتصور منها أن تتعاقد مع موكلتي وتطلب من جهة أخرى سداد هذه المبالغ). ثم طلبت من وكيل المدعية إحضار المقطع الصوتي الذي استند عليه في مذكرته وبعد عرضه على الدائرة وسماعه منها وجدت نصه تضمن: (أنا ما أخذت مستخلصاتي منهم أنا أمشي أموري على وزنية، حق الجبس أعطيه الدهان أعطيه، أنت أعطيك،........، وإذا أنت خايف على فلوسك هذي الرسالة موجودة عندك انك تطلبني ستة عشر ألف وفلوسك حتزيد مش حتنقص)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها بيان رأيه في ذلك؟ فذكر أنه لا ينكر المقطع الصوتي ولا ما ورد فيه ومبلغ ١٣ عشر ألفا ويمكن أن تكون هذه من المبالغ القديمة وهو لم يتم علمه فكيف يطلب المبلغ كاملاً ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها بيان الأعمال المنفذة وقيمتها فذكر بأنه لا يعلم ذلك، فطلبت منه الدائرة جواباً ملاقياً لذلك فذكر أن المدعية نفذت أعمالاً بقيمة (٣٥.٠٠٠) ريال سدد منها مبلغ (٢٣.٦٠٠) ريال ثم طلبت منه الدائرة بيان الأعمال المنفذة بمذكرة يقدمها عبر النظام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١١/١٦هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (بعد مراجعة دفتر الحسابات مع محاسب المؤسسة والذي كان على تواصل مع (...) اتضح ماهو آت: ١- مجموع فواتير الأخ (...) (٤٢.٦٦٥) ريال واصل منها (٢٣.٦٠٠) ريال المتبقي له (١٩.٠٦٥) ريال علماً أن المبلغ هذا مستحقات له في حال أكمل أعمال الدور الثاني في المبنى ونقر بإنهائه نصف أعمال الدور الثاني وليس كلها بالتالي له في ذمتنا (٨.٣٩٩) ريال فقط لا غير وذلك من خلال قسمة المجموع الكلي وهو (٤٢.٦٦٥) على ٤ يكون (١٠.٦٦٦) ريال بعد ذلك (٤٢٦٦٥ - ١٠٦٦٦ = ٣١٩٩٩ ريال واصل منها له (٢٣.٦٠٠) والمدعي أقر بها على ذلك يصبح المتبقي له (٨.٣٩٩) ريال، ويوجد لدينا دليل يثبت صحة ماتم ذكره وهو محادثه بين المحاسب و(...). وأرفق صورتان رسائل بين الطرفين). وفي ١٤٤٤/١١/١٧هـ ذكر المدعي وكالة أن لديه بينة تتمثل في شهادة شاهد واحد وطلب من الدائرة سماعها وذكر أن بيانات الشاهد هي: اسمه /المهندس (...) (...)الجنسية ومقر إقامته في (...)وبيان الوقائع: أنه الشاهد سيشهد على تنفيذ الأعمال وذكر أنه سيطابق الفواتير الصادرة من موكلي بما لديه في النظام، حيث أن الشاهد هو مستشار (...). ثم قبلت الدائرة طلب المدعي وطلبت منه إبلاغ الشاهد بأداء شهادته كتابيا وتقديمها عبر طلب بالنظام خلال خمسة أيام كما طلبت منه إحضار الشاهد في الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٠١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (تدوين شهادة الشاهد: (...) (...) الجنسية وعنوانه (...)، وهو مستشار (...). نص الشهادة: أشهد بالله العظيم أن مؤسسة (...) للتجارة قد قامت بإكمال أعمالها التي تطالب بها وفق الفواتير المرفقة بملف القضية ). وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢١هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى الشاهد الذي ذكره المدعي وكالة في الجلسة الماضية وطلبت منه الدائرة إحضاره في هذه الجلسة لم يتم حضوره وعليه واستناداً على المادة الثالثة والسبعين من نظام الإثبات ذكرت الدائرة للمدعي وكالة أن له يمين المدعى عليه في نفي قيام موكلته بتنفيذ ما زاد على المبالغ التي يقر بها المدعى عليه فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي كون مبلغ الأعمال المنفذة (٥٤.٧٤٠) وأن مقدار الأعمال المنفذة هي (٣٥.٠٠٠) وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن كامل الأعمال المنفذة من قبل المدعية في التعامل محل الدعوى الذي بيننا هي بمقدار خمسة وثلاثون ألف ريال وأنها لم تنفذ أعمالاً تزيد على هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد بيان عظم شأن اليمين للمدعى عليه وطلبه أدائها منه أداها على النحو التالي:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن كامل الأعمال المنفذة من قبل المدعية في التعامل محل الدعوى الذي بيننا هي بمقدار خمسة وثلاثون ألف ريال وأنها لم تنفذ أعمالاً تزيد على هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على ذلك من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أعمال المقاولة بمبلغ وقدره (٣١.١٤٠) واحد وثلاثين ألف ومائة وأربعين ريالًا وبدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠) إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أقر المدعى عليه بأن قيمة الأعمال المنفذة من المدعية مقدارها (٣٥.٠٠٠) ريال وأنكر تنفيذ أي أعمال زائدة من قبل المدعية، وبما أن المدعية مقرة في صحيفة دعواها باستلام مبلغ قدره (٢٣.٧٤٠) من المدعى عليها، ولما خلت دعواها من البينة الموصلة لاستحقاقها إذ أن ما تستند عليه من فواتير فهي صادرة على مطبوعاتها وقد خلت من أي توقيع أو ختم للمدعى عليه كما أن ما قدمته في طلب عبر النظام تذكر أنه شهادة لصالحها فهي لم تقدم من الشاهد وإنما من وكيل المدعية كما أنها لم تحرر وفقا للمادة الثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الأمر الذي لا يمكن للدائرة مع ذلك النظر فيها، وبما أن المدعية طلبت توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أداها وفقا لما طلب منه، وبما أن المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ، على: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالفارق بين مبلغ الأعمال المنفذة الثابتة بإقراره وبين المبالغ المقر باستلامها من المدعية وفقا لما ورد في المنطوق، وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، فضلا عن أنه لم يحكم للمدعية بكامل مبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من عدم صفته في الدعوى وتقريره أن (...) هو صاحب الصفة في تعاقده مع المدعية، ذلك أن الثابت انعقاد الصفة له إذ أن الرسائل الصوتية التي سمعتها الدائرة على لسان المدعى عليه ولم ينكر صحتها والتي تفيد في مضمونها أنه هو صاحب التعاقد مع المدعية علاوة على الحوالات الصادرة منه للمدعية إنما يثبت ما قررته الدائرة من انعقاد الصفة له. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١١.٢٦٠) أحد عشر ألفا ومائتان وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.