حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431041475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894431/1444
رقم الحكم:4431041475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894431 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431041475 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٤٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التسويقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقام هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكله أبرز لائحة دعوى محررة نصها: (تقدم بدعواي هذه ضد المدعى عليه الموضح اسمه بعالية، وموضوع الدعوى ما يلي: أولا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م على الاتفاقية المطبوعة على مطبوعات المدعى عليه وتم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدرة (٩٣٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وثلاثون ألف ريال سعودي بغرض الاستثمار المذكور في البند الثاني من ذات الاتفاقية ما نصه: اتفق الطرفان على أن يكون نشاط الاستثمار بينهما في جميع خدمات المؤسسة التسويقية والتجارة الالكترونية وفي أعمال المناقصات ومشاريع تايم لابس على أن يتم توزيع الأرباح كما ذكر في البند السادس من ذات الاتفاقية ما نصه: يتم تخصيص الأرباح على ما هو أتي فقط لا غير بعد فرز التكاليف والقيمة المضافة و الأعمال التشغيلية: ١- يتم تحويل قيمة أرباح جميع الخدمات المؤسسة التسويقية، بنسبة ٣٥٪ كل ٣ شهور وتحول على الحساب الجاري. ٢- يتم تحويل أرباح المتاجر الكترونية (التجارة الكترونية) فقط لا غير، بنسبة ٣٥٪ كل ٣ شهور وتحول على الحساب الجاري. ٣- يتم تحويل أرباح المناقصات فقط لا غير، بنسبة تتراوح بين (١٠ الى ١٥٪) حسب الاتفاق على كل مناقصة وتصرف كل ٦ شهور أو سنة على حسب المناقصة ومدتها وتحول على الحساب الجاري.ويتم تحويلها مباشرة الى حساب البنك (...) للطرف الثاني (...) على الايبان:(...) الخ.” وقد تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات دافع بذلك المماطلة والتسويف وقد تم إشعار المدعى عليه بخطاب مفاده: بمخالفته للبند السادس من الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م وبتزويدنا بيان بكامل تفاصيل العمليات والاستثمارات خلال المدة السابقة والأرباح الناتجة عنها وفي حال عدم ردكم على هذا الاشعار يعد ذلك إقرارًا منكم بإخلالكم بالاتفاقية المبرمة والأمر الذي يجب عليكم معه إعادة كافة المبالغ المسلمة لكم خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار ولم يتم الرد حتى تاريخه. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم: ١- فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لمخالفة المدعى عليه بنود الاتفاقية المدعى عليه.٢-كما أطلب الزام المدعى عليه باسترداد ما تم دفعه له وقدره (٩٣٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وثلاثون ألف ريال.٣-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي.٤-حفظ كافة حقوق موكلي الأخرى.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، أولاً: تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٨/٠٦/٢٠٢٢م) بين المدعية وموكلته على أن يتم الاستثمار في عدة مجالات، ثانياً: تم الاتفاق على تسليم نسب من الأرباح مثل ما هو مذكور في العقد وتحديداً في البند السادس، وخالفت المدعية كل ما هو في العقد حيث طلبت من موكلتي تحويل مبلغ ٢٠٠ ألف ريال ذريعة حاجتها الفورية للمبلغ، وتم تحويل المبلغ في تاريخ (٠٧/٠٦/٢٠٢٢م)، وهذا المبلغ أكبر بكثير من إجمالي مبالغ الربح الموجودة في البند السادس، وتم إفهام المدعية بأنه سيتم إعادة إعداد النسب الموجودة في العقد لأن المبلغ المحول لها ومقداره يفوق الأرباح المذكورة في البند السادس ويسبب إلغاء كثير من الاستثمارات التي كانت تنويها موكلتي، إضافة إلى عدم استقرار للخطة الاستثمارية التي كانت مرسومة لدى موكلته عند تسلمها للمبلغ المذكور في العقد، ثالثاً: بحسب ما تم احصائه إلى الآن تم تحويل مبالغ للمدعية تقدر بـ(٣٥٥.١٩٩.٦٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وستون هللة وهي كالاتي:١) ستة الاف وخمسمائة ريال تم تحويلها في (٢١/٠٥/٢٠٢١م).٢) خمسين ألف ريال تم تحويلها في (٠٥/٠٨/٢٠٢١م).٣) عشرة الاف ريال تم تحويلها في (٢٤/١١/٢٠٢١م)٠٤) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال تم تحويلها في (١٤/١٢/٢٠٢١م)٥) ستة عشرة ألف ريال تم تحويلها في (٠٣/٠٥/٢٠٢٢م)٦) مائة ألف ريال تم تحويلها في (٠٦/٠٦/٢٠٢٢م).٧) مائة ألف ريال تم تحويلها في (٠٧/٠٦/٢٠٢٢م).٨) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال تم سدادها عن المدعية بطلبها في (١٤/٠٧/٢٠٢٢م).٩) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين ريال واثنان وستين هللة تم سدادها عن المدعية بطلبها في (١٧/٠٧/٢٠٢٢م)، رابعاً: متبقي على انتهاء الاتفاقية ١٣ شهر، ولو افترضنا أن ما تسلمته المدعية أعلاه والمذكور في الفقرة ثالثاً من هذه المذكرة هو إجمالي المسلم فهذا يعد نسبة (٣٨%) من قيمة رأس المال فضلاً عن المبالغ الأخرى التي سيتم استخراجها، والنسبة هذه متوافقة مع ما هو مذكور في البند السادس الموجود في العقد، وكما لا يخفى على فإن المدعية تستلم المبالغ بناء على الأرباح والأرباح ليست مضمونة ورغم ذلك فالمدعية قد تسلمت مبالغ وهذا خلاف ما ذكرت في دعواها، خامساً: نص البند الخامس من العقد على أن مدة الاتفاقية سنتين ميلادية ولا يسحب المبلغ خلالها، وموكلتي سلمت للمدعية المبالغ المشار لها أعلاه، فالعقد مستمر ولا توجد أسباب للفسخ، أطلب ١- رد الدعوى لإقامتها قبل أوانها، ولكون المدعية ذكرت عدم استلامها أي مبالغ رغم تسلمها.٢ - إلزام المدعى عليها بما تكبدته موكلته من أتعاب المحاماة والبالغة (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فطلب وكيل المدعية إمهاله للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة، ونظراً لحاجة الدائرة لتأمل القضية قررت حجزها للدراسة، وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما يود أضافته أبرز مذكرة وقد تضمنت، أولاً: بدايةً نوضح بأن جميع الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليها كانت قبل توقيع العقد الذي تم توقيعه بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م وبأن المدعى عليها لم تلتزم بجميع الفقرات المذكورة بالبند السادس من العقد (الأرباح) مع العلم بأنه تم مخاطبة المدعى عليها وإخطارها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م بفسخ العقد بسبب مخالفتها للبند السادس من الاتفاقية، دافعه بذلك التجاهل وعدم التجاوب، ثانياً: موكلته مقرة بأن الحوالة الواصلة لحسابها البنكي بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي والحوالة الواصلة لحسابها البنكي بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي هي استرداد لجزء من رأس المال تم بناءً على طلبها وتم قبول الطلب من قبل المدعى عليها وتحويل المبالغ، ثالثا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٢م تم سداد مبلغ وقدرة (٣٣,٨٠٠) ريال سعودي بناءً على طلب المدعية نرد بذلك بأن السداد لم يكن بناءً على طلب موكلتي بل تم سداد المبلغ بناءً على طلب ورغبة المدعى عليها وهو عبارة عن فواتير إيجار سيارة حيث أن موكلتي كانت تقوم بدور استشاري كبير وتساعد المدعى عليها بالعديد من الاعمال وتم سداد أجر السيارة بقناعة كاملة من المدعى عليها ولم تبلغ موكلته بأن المبلغ المسدد مرتبط بالعقد محل الدعوى، رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م تم سداد مبلغ وقدرة (٣٥,٣٩٩) ريال سعودي بناءً على طلب المدعية نرد بذلك بأن موكلتي لم تطلب من المدعى عليها سداد المبلغ بل تم سداد المبلغ وهو عبارة عن تذاكر سفر وفندق لمدة ١٥ يوم لذهاب موكلته الى دولة اسكتلندا لإكمال دراستها الجامعية وتم الامر بإصرار ورغبة المدعى عليها ومكافأتها نظير اعمال التطوير التي قامت بها لصالح المدعى عليها ولم تبلغ موكلته بأن المبلغ المسدد مرتبط بالعقد محل الدعوى، خامسا: ذكر وكيل المدعى عليها: بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدرة (٦،٥٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدرة (٥٠،٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدرة (٣,٥٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدرة (١٦,٠٠٠) ريال سعودي بمجموع وقدرة (٨٦,٠٠٠) ريال سعودي، نرد على ذلك: بأن جميع هذه الحوالات تم تحويلها لموكلتي من أجل تولي أعمال تأثيث مكتب المدعى عليها وشراء مستلزمات تخص مكتب المدعى عليها والفواتير التي استطاعت موكلتي حتى هذه اللحظة تقدر ب (١٠١,٣١٠.٩٣) ريال، أطلب - الحكم ببطلان العقد واسترداد رأس المال البالغ (٧٣٦,٠٠٠) ريال سعودي، - الحكم بمبلغ أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٩٠،٠٠٠) تسعون ريال سعودي)، وبعرضها على وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته فذكرا بأنه جرى الاتفاق بين الاطراف على إنهاء النزاع صلحاً على أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٧٣٥.٩٩٨) ريال على أربع دفعات كالتالي: الدفعة الأولى: تستحق في ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، الدفعة الثانية: تستحق في ٠٦/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعة الثالثة: تستحق في ٠٦/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعة الرابعة: تستحق في ٠٦/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ ٢١٨.٦٦٦ ريال، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى والاجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها، إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٣٦,٠٠٠) تسعمائة وثلاثون ألف ريال، والحكم بفسخ العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م، ولما كان البين اصطلاح أطراف النزاع على محضر الصلح المبين في وقائع هذا الصك، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك وبما أن الصلح المدون في وقائع هذا الصك لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً من للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام / (...)، هوية وطنية رقم (...)، مالك مؤسسة (...) للخدمات التسويقية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٧٣٥.٩٩٨) ريال، سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعو ن ريالاً، على(...) أربع دفعات: الدفعة الأولى: تستحق في ٠٦/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، الدفعة الثانية: تستحق في ٠٦/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعة الثالثة: تستحق في ٠٦/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ ٢٢٨.٦٦٦ ريال، الدفعة الرابعة: تستحق في ٠٦/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ ٢١٨.٦٦٦ ريال، والله الموفق.