حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431037473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087437/1444
رقم الحكم:4431037473
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087437 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431037473 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٤٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: بقالة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٠هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٣٠٩.٠٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، سدد منه مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ بمبلغ قدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٠٣٦٣٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ وقدره (١,٧١٦.٩٥) ألفا وسبعمائة وستة عشر ريالا وخمسة وتسعون هللة، ٢- فاتورة برقم (٠٣٦١٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ وقدره (٢,٥٩٢.١٠) ألفان وخمسمائة واثنان وتسعون ريالا وعشرة هللات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثلة المدعى عليها أجابت بقولها: ليس لديها إجابة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات وخمس هللات، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية)، مقدمتاً في سبيل إثبات حقها فواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، ولأن المدعى عليها نكلت عن تقديم الجواب مما يعد قرينة منها على إقرارها بصحة المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)،، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام بقالة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهوية (...) أن تدفع ل / (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٣,٨٠٩.٠٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة هلله. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث