حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431053623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036859/1444
رقم الحكم:4431053623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036859 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431053623 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471036859 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2/ 11/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها إلكترونيا وإرفاق كافة بيناتها إلكترونيا خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك، وبجلسة 23/ 11/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 27/ 03/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى والمقدمة عبر التيمز، ونصها (في تاريخ ١/٧/١٤٤١ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلي للمدعي عليه منتجات عبارة عن أجهزة جوال بعدد ١٩ جهاز آيفون بثمن إجمالي قدره ١٣٠.٤٠٥.٩٦ ريال لم يسدد منها شيء على الرغم من استلامه البضاعة لذا أطلب إلزامه بتسليم الثمن وقدره ١٣٠.٤٠٥.٩٦ ريال)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيّنة موكلها فذكرت بأنها تتمثل في عقد الخدمات المتنقلة والإخطار المرسل إلى المدعى عليه، فاطلعت الدائرة على عقد الخدمات المتنقلة وتبين أن ليس فيه ما يثبت استلام المدعى عليه للبضاعة، وطلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليه على نفي استلام البضاعة، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وبجلسة 22/ 12/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين بموجب البلاغ رقم: (76831193)، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره: (١٣٠،٤٠٥.٩٦) مائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات وست وتسعون هللة، تمثل قيمة بيع المدعية أجهزة جوال بعدد ١٩ جهاز آيفون للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها تتمثل في عقد الخدمات المتنقلة والإخطار المرسل إلى المدعى عليه، وبما أن ما قدمته المدعية لا يعد بينة موصلة على استلام المدعى عليه للأجهزة، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي استلام الأجهزة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بطلب اليمين إلا أنه تخلف عن حضور الجلسة، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين؛ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٣٠،٤٠٥.٩٦) مائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات وست وتسعون هللة، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث